Get contacted by recruiters directly with our newest chat feature!
Register now or log in to join your professional community.
المادة (62): يجوز للمجلس إيقاف اعتماد مقدم الخدمة في حال طلب مسئوولي مقـــدم الخدمــة ذلك مع احتفاظ مقدم الخدمة برقم السجل لدى المجلس، وتسوية أية مستحقات مالية سابقة للمجلس عليه.
Cancel Report Answer