Register now or log in to join your professional community.
المادة (63): يجوز للمجلس إلغاء اعتماد مقدم الخدمة بموجب قرار من قبل رئيس المجلس ، وذلك في الحالات التالية:
إلغاء أو سحب ترخيص وزارة الصحة.
وجود ما يثبت الإخلال باشتراطات الاعتماد.
تزويد المجلس بمعلومات أو بيانات غير صحيحة.
حصول المجلس على معلومات تشير إلى عدم قدرة مقدم الخدمه على الحفاظ على صحة المستفيدين.
ارتكاب حالات احتيال أو اساءة استخدام أو المساهمة فيها أو تسهيلها أو ثبوت تقصير أو إهمال جسيم.
عدم تقديم ما يفيد تطبيق معايير ومتطلبات الجودة المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذه اللائحة.
عدم دفع المقابل المالي لتجديد الاعتماد.
عدم التقيد بضوابط ومتطلبات التعاملات الالكترونية المقرة من المجلس.
رفض أو إعاقة مقدم الخدمة أداء مهام فريق الزيارات الميدانية الإشرافية التابع للمجلس لعمله عند التفتيش عليه.
وفي حال إيقاف أو إلغاء الاعتماد يقوم المجلس بإخطار شركات التأمين وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي (TPA) بذلك.