Register now or log in to join your professional community.
هى كما اقرها الشرع والقانون (مؤخر الصداق - نفقة العدة - نفقة المتعة - قائمة المنقولات الزوجية)
وفى حالة وجود صغار وتوافر شروط الحضانة ( نفقة صغار - أجر مسكن - أجر حضانة )
حقوق المرأة بعد الطلاق اولا حقوقها المادية كاملة من حيث صداقها وقائمة عرسها ( الاثاث +ومكونات الشقه + الذهب )ثانيا حقها فى ضم الاطفال ان كانت اهل لذلك وصرف نفقه للاطفال من زوجها تحددها المحكمة ثالثا فى حالة عدم ضم الاطفال من حقها رؤية اطفالها بطريقه تحددها المحكمه
من حق المرأة المطلقة بعد الطلاق ألّا تحرم من رؤية أطفالها وصغارها، وتبقى المحكمة صاحبة القرار في تحديد كيفية الرؤية و يحق للمرأة المطلقة ضمان اجتماعي، حيث يصرف لها مبلغ مالي شهريًا يتكفل بصرف نفقاتها الاحتياجية (النفقة)وكسوتها ومشربها ومأكلها،
اختلف التشريعات في بعض الدول حول حقوق المراة ففي الدول العربية وحسبما تم التعامل وفقا للشريعة الاسلامية حقوق المراة مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة وأضاف القانون لها المصوغات الذهبية وقائمة اعيان جهاز الزوجية لو كان هناك مايفيد حقها فيها ، فضلا عن حقوق الصغار الذين في كنفها كحاضنة فهناك نفقة الصغار واجر الحضانة والرضاعة والخادم والماكل والملبس والمسكن ومصاريف الدراسة والعلاج وكل مل يلزم الصغار حتي انتهاء مدة حضانتهاوفي بعض الدول الاجنبية تاخذ المراة وفقا لتشرعاتهم القانونية نصف ما يمتلك الزوج بعد وقوع الطلاق مهما بلغت ثروتة
للاجابة عن هذا السؤال وجب التعرض بداية لحقوق المراة في التشريع الاسلامي المنطبق بالمملكة العربية السعودية و بعض دول الخليج لننتهي الى عرض بعضها في التشاريع الوضعية :
ففي التشريع الاسلامي للزوجة على زوجها حقوقاً بعد طلاقها، ومنها: أن يعطيها مؤخّر مهرها، وذلك في حال كان باقياً في ذمّة الزّوج، وحلّ أجله. أن ينفق عليها، وأن يكسوها، وأن يؤمّن لها المسكن أثناء عدّتها، وذلك في حال كان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً، وفي حال كان طلاقهما طلاقاً بائناً فإنّه لا نفقة لها، ولا سكنى، ولا مسكن، إلا في حال كانت حاملاً، وذلك خلافاً للحنفيّة، فقد اتفق الفقهاء على أنّه تجب النّفقة وتوابعها من كسوة وسكن، وذلك للمطلقة طلاقاً رجعيّاً، لأنّها تعتبر في حكم الزّوجة، وقد اختلفوا في المعتدّة من طلاق بائن، فمنهم من قال بأنّه يجب لها كلّ الحقوق، مثل الرّجعية والحامل، ومنهم من قال بأنّه لا يجب لها شيء، ومنهم طائفة قد توسّطت، فأوجبوا لها السّكنى فقط، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى:" أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى "، الطلاق/6، وهذه تعتبر نصوص المذاهب بدءاً من المذهب الحنفي، حيث يقول صاحب فتح القدير:" وإذا طلق الرّجل امرأته فلها النّفقة والسّكنى في عدّتها رجعياً كان أو بائناً "، وقال المرداوي الحنبلي في كتابه الإنصاف:" وعليه - يعني المطلق - نفقة المطلقة الرّجعية وكسوتها، وسكناها كالزّوجة سواءً، وأمّا البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملاً فلها النّفقة والسّكنى وإلا فلا شيء لها ". وأمّا بالنّسبة إلى السّكن، فقد ذهب بعض أهل العلم، ومنهم الشافعيّة والمالكيّة إلى أنّ لها السّكنى، وذلك في مدّة العدة، إلا أنّ المالكيّة قد خصّوا ذلك بما إذا كان المسكن مملوكاً للزوج، أو كان مستأجراً ودفع أجرته قبل الوفاة، قال في المدوّنة:" قلت أرأيت المتوفّى عنها زوجها أيكون لها النّفقة والسّكنى في العدّة في قول مالك في مال الميت أم لا؟ قال مالك: لا نفقة لها في مال الميت ولها السكنى إن كانت الدّار للميت، قلت: أرأيت إن كان الزّوج قد نقد الكراء فمات وعليه دين من أولى بالسكنى المرأة أو الغرماء؟ قال: إذا نقد الكراء فالمرأة أولى بالسّكنى من الغرماء، قال: هذا قول مالك ". أن يمنحها المتعة، وهو المال الذي يدفع للمطلقة، سواءً أكان طلاقهما طلاقاً رجعيّاً أم بائناً، وقد اختلف فيها العلماء إن كانت واجبةً أم مستحبّةً، فإنّ الزّوجة المعتدّة من طلاق تجب نفقتها أثناء عدّتها، وذلك عند الجمهور، في حال كان طلاقها طلاقاً رجعيّاً، أمّا المطلقة طلاقاً بائناً فإنّه لا نفقة لها، إلا في حال كانت حاملاً خلافاً للحنفيّة، والمقصود بنفقة المعتدّة المال الذي يدفع ليكفي نفقة مثلها مدّة فترة العدّة. وأمّا المتعة فإنّها لا تسمّى نفقة، لأنّها تعتبر مالاً يقوم الزّوج بدفعه لزوجته المطلقة، إلا أنّ أصحاب المذهب المالكيّ يستثنون بعض الحالات التي لا تشرع فيها المتعة، قال المواق في التاج والإكليل:" وفي المدوّنة لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا ملاعنة ولا مطلقة قبل البناء، وقد سمي لها، ولا من اختارت نفسها لعتقها "، وقال اللخمي:" ولا من قامت لعيب ولا من فسخ نكاحها ولو لعارض حدث ". نستنتج اذن ان المطلقة لها كامل حقوقها الشرعية تحت ظل تعاليم الإسلام السمحة، ولا يجوز لأحد أن يبخسها شيئاً من حقوقها ، التي فصلها القرآن و السنة النبوية الشريفة.ولكن الدول التي تعتمد التشريع الاسلامي لتنظيم حقوق المراة في الطلاق انتهوا مؤخرا الى ان عدم اعطاءها جانبها الالزامي بما يكفي قد اضر بواقع الاسرة و بحقوقها فأقر وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي مثلا عام 2001 وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي، كوثيقة استرشادية، وهي مكونة من 282 مادة، تضمنت أحكاماً متعلقة بالأسرة من زواج وطلاق وإرث وما إلى ذلك من قضايا تخص الأسرة مستقاة من الشريعة الإسلامية. ونشرت وزارة العدل السعودية هذه الوثيقة رسمياً في مجلتها العدد السابع والأربعون من العام 1431 هجري، كخطوة أولى لجعلها محل النقاش والدراسة. وهذه الوثيقة الآن لدى هيئة كبار العلماء ولم يتم البت فيها لتفعيلها في المحاكم السعودية،و أجازت هيئة كبار العلماء في السعودية من جانبها «تقنين الأحكام الشرعية» بآلية معينة، وأسندت القيام بذلك إلى المحكمة العليا التي تعكف عليه.
وخصص للطلاق ضمن الوثيقة كتاب تحت عنوان (الفرقة بين الزوجين) ،ذكر فيه أنواع الطلاق وشروط المطلق ،وعلل الطلاق.
هذا بالنسبة للدول التي تعتمد على التشريع الاسلامي قانونا للدولة اما في التشاريع الوضعية فان حقوق المراة في حالة الطلاق تختلف حسب طبيعة عقد الزواج:
اولا الزواج ذو الطبيعة الدولية اي الزواج الذي يكون فيه الزوجان منحذران من دولتين مختلفتين:
هنا فان حقوق المراة في حالة الطلاق تضبط حسب القانون المنطبق على حالتها الشخصية و على حالة الزوج الشخصية و يقع تحديد هذه القواعد وفق قواعد القانون المنطبق التي تضبطها قواعد القانون الداخلي الخاص و الذي من شانه ان يحسم مسالة النظام القانوني المنطبق على الزوجين المطلقين هذا ان كانا لا يحملان نفس الجنسية، و تجدر الاشارة الى ان معظم التشريعات العربية تكون فيها الحقوق الشخصية بما في ذلك حقوق المراة عنذ الطلاق منضوية تحت قانون الدولة التي ينحدر منها الزوجان و ان اختلفت جنسيتهما فيعمل بقواعد البلد الذي حرر فيه عقد الزواج ما لم تتعارض هذه الحقوق مع النظام العام الخاص بقانون دولة القاضي المختص في النطق بحكم الطلاق (هذا بالنسبة للدول التي يكون فيها الطلاق قضائيا و ليس تطليقا شفاهيا) و هنا ليس لنا متسع للخوض في الفرضيات لانها عديدة و متعددة و لكن ساقتصر على عرض بعض الحقوق بالنسبة لعدد من الدول دون ان ننسى انه ليست منطبقة على جميع حالات الطلاق التي يكون فيها الزوجان بجنسية مختلفة بل يمكن ان تنطبق على ازواج ينحدران من نفس الدولة.
ثانيا حالة الزواج الذاخلي اي عقد الزواج المبرم بين زوجين من نفس الدولة:القانون التونسي مثالا
نستغل هذه الصورة لعرض بعض هذه الحقوق في كل دولةعلى حدة مع العلم ان هذه الانظمة هي نفسها التي تتنازع و يطبق عليها المنطق الذي حللناه في الجزء الاول من الاجابة.
تونس: -الانفاق طيلة مدة العدة
-منحة سكن ان كانت المراة حاضنة
-حق الزيارة للاطفال الذين ليسوا في حضانتها
-تعويض في شكل راسمال او جراية عن الضرر المعنوي و راسمال عن الضرر المادي و لا تتمتع به الا ان رغب الزوج في الطلاق بدون مبرر او اثبتت الزوجة انها الزوج قد تسبب لها في ضرر ارغمها على طلب الطلاق اما ان كانت الزوجة هي من تطلب الطلاق بدون مبرر او انها تسببت في ضرر للزوج بشكل دفعه الى طلب الطلاق فان هذين التعويضين يكونان من حق الزوج على الزوجة
-حق التصرف في نفقة ابناءها التي تبقى واجب على الزوج حتى يبلغ الابناء سن الرشد
سوء استعمال حق الطلاق افة تنخر المجتمعات و واجب التعامل معها بحذر
شكر لدعوتكم الكريمه
حق المسكن - القائمه او اعيان الجهاز النفقه له و لصغار المتعه مواخر الصداق