Register now or log in to join your professional community.
يُصنف الأشخاص في دائرة القانون إلى :
أشخاص طبيعية وأشخاص إعتبارية
والأشخاص الإعتبارية هي :
_1 _ الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية
_2 _ الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية
_3 _ الأوقاف
_4 _ الشركات التجارية والمدنية
_5 _ الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقا" للأحكام النافذة
_6 _ كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الإعتبارية بمقتضى القوانين النافذة
ويتمتع الشخص الإعتباري بجميع الحقوق إلاّ ما كان منها مُلازما" لصفة الإنسان الطبيعية
فيكون للشخص الإعتباري :
_1 _ ذمة مالية مُستقلة
_2 _ أهلية في الحدود التي يُعينها سند إنشائه أو التي يُقررها القانون
_3 _ حق التقاضي
_4 _ موطن مستقل ويُعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته
والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في سورية يُعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية
_5 _ ويكون للشخص الإعتباري نائب يُعبر عن إرادته
أولاً - أشخاص اعتبارية عامة (الدولة وما يتفرع عنها من وزارات ومؤسسات ). 1) أشخاص اعتبارية عامة إقليمية: الوزارات - 2) أشخاص اعتبارية عامة مرفقيه: - الجامعات – المؤسسات - المستشفيات.ثانياً- أشخاص اعتبارية خاصة:أ - مجموعات أشخاص:1- الشركات التجارية [عقد بين شخصين أو أكثر للمساهمة بمشروع معين واقتسام الأرباح والخسائر ] 2- الجمعيات: { مجموعة أشخاص ( طبيعيين- اعتباريين ) لهدف غير ربحي } ب - مجموعات أموال:1) الوقف { احتباس مال(لله تعالى) نفعاً للعباد }2) مؤسسة خيرية خاصة : ( – جائزة نوبل ) تتميز مجموعة الأموال باستمرارها حتى بعد زوال أصحابها أو مؤسسيها .
&&& الشخصية الأعتبارية هى :
نصت المادة (53) من القانون المدني المصري على أنه : (1ـ يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازماً لصفة الانسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون .
&& أنواع الأشخاص الاعتبارية تشمل ما يأتي :
1- الدولة ، والمؤسسات العامة والوزارات ، وغيرها من المنشآت والاداريات التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية .
2- المحافظات والبلديات التي يمحنها القانون شخصية اعتبارية بالشروط التي يحددها .
3- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف بها الدولة لشخصيتها الاعتبارية .
4- الأوقاف ، وهذه الشخصية الاعتبارية لم يصل إليها القانون إلاّ في القرون الأخيرة في حين سبقه فقهنا الإسلامي الوضعي في الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للوقف ، حيث نظر الفقه الإسلامي إلى من يدير الوقف نظرة خاصة فرّق فيها بين شخصيته الطبيعية ، وشخصيته الاعتبارية كناظر للوقف ، أو مدير له ، وترتب على ذلك أن الوقف ينظر إليه كمؤسسة مستقلة عن أشخاصها الواقفين والناظرين ، لها ذمة مالية تـترتب عليها الحقوق والالتـزامات فقد قرر جماعة من الفقهاء منهم الشافعية والحنابلة جواز انتقال الملك إلى جهة الوقف مثل الجهات العامة كالفقراء والعلماء ، والمدارس والمساجد ، كما ذكر فقهاء الحنفية والشافعية أنه يجوز للقيّم على الوقف أن يستدين على الوقف للمصلحة بإذن القاضي ، ثم يسترده من غلته ، فهذا دليل على أن الوقف له نوع من الذمة المالية التي يستدان عليها ، ثم يسترد منها حين إدراك الغلة ، قال ابن نجيم : ( أجر القيّم ، ثم عزل ، ونصب قيّم آخر ، فقيل : أخذ الأجر للمعزول ، والأصح أنه للمنصوب ، لأن المعزول أجره للوقف لا لنفسه ) فهذا يدل على أن الوقف من حيث هو يقبل الإجارة ، حيث اعتبرت الإجارة له ، وهناك نصوص كثيرة تدل على إثبات معظم آثار الشخصية الاعتبارية في القانون الحديث للوقف .
5- الشركات التجارية ، وكذلك الشركات المدنية سوى شركة المحاصة (على تفصيل).
6- الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون .