Register now or log in to join your professional community.
شكرا لدعوتك
هذا يعتمد على قوانين الشركة ونظام احتساب المرتب نسبة لاوقات العمل ( باليوم، بالساعة ، اسبوعي) وبكل الاحوال يمكن الاحتكام الى بنود العقد الصادر من قسم الموارد البشرية او الشؤون الادارية والذي وقع عليه الموظف عند تعيينه او تثبيته على ان يكون سبب غياب الموظف معزز بعذر رسمي مصدق او شهادة طبية موثقة ومعترف بها، وان لايكون الغياب متقصدا من قبل الطرف الثاني ( الموظف) بقصد الانقطاع عن العمل او اهمال الواجب او الاضرار بمصلحة الشركة
خصم الراتب بغض النظر عن مدته يأتي في حال ان الموظف غاب بدون موافقة الادارة ( المكتوبة) اواجازة اعتيادية من ضمن الرصيد المتراكم للاجازات او رخصة ادارية تسمح بغيابه او انقطاعه يضاف اليها كل ماذكر اعلاه من اعذار طبية او طارئة، في حينها يحق للادارةخصم راتب الموظف عن كل يوم - عدد ساعات - اسبوع غابه الموظف عن العمل
الاسباب الموجبة للاستقطاع : ان العقد المبرم بين الموظف و الشركة كطرفين معنويين هو عقد انتفاع، تنتفع فيه الشركة من خدمات الموظف المهنية او الفنية او جهوده مقابل انتفاعه بأجر نظير عمله في منصب محددوفي حال اخلال احد الطرفين بهذا البند فأن للطرف الثاني الحق بأن يخلف بالتزامه ايضا ( بمعنى ان الموظف لم ينفع الشركة خلال فترة غيابه) وبالتالي الشركة غير مضطرة للدفع له الا في حال كان غيابه مبرروحسب ماذكر اعلاه من اسباب موجبة للغياب او الانقطاع
ممكن طبعا اذا كانت غير مبررة تخصم 6 أيام الغياب ويتم توقيع العقوبة المناسبة بعد التنبيه والانذار
حسب اطلاعي على معظم قوانين العمل فإنه لا يحق للشركة خصم اكثر من5 ايام عمل على نفس الخطأ، والغياب ليس خطأ، وبه الموظف يستحق أجره عن أيام عمله فحسب، مالم يكن مستفيدا من إجازة مرضية أو اعتيادية، الخلاصة الموظف يستحق راتبه عن أيام عمله فحسب.
يحق للشركة الخصم ..... مهما كان عدد ايام الغياب إلا اذا كان هناك نظام او لوائح تنص على غير ذلك .
نظاماً يحق للشركة حسم أجر 5 أيام بحد أقصى للشهر الواحد وما زاد عن ذلك يتم ترحيله للشهر التالي وهكذا بحيث لا تزيد الحسومات الشهرية عن أجر 5 أيام، وإذا وصل مجموع الغياب للحد الأعلى وتم توجيه الإنذارات حسب النظام فإن لصاحب العمل فصل الموظف دون تعويض أو استحقاقات
يعتمد على قانون الشركة ويمكن اعطائه انذار او تنبيه حسب تكرر الحالة
الأمر يعتمد على القانون السارى والمطبق فى الدوله ، و كذلك على اللآئحه الداخليه للمنظمه، وبنود التعاقد المنصوص عليها بعقد العمل للعامل أو الموظف ، لذا فأن الأمر لابد من إحالته إلى إداره الشئون القانونيه بمعرفه إداره الموارد البشريه ، خاصه وكما هو مفهوم من السؤال "أن غياب الموظف كان دائما يتم بدون إذن أو إخطار مسبق" لجهه العمل
ايام الغياب مهما كان عددها تخصم حسب قانون العمل اذا كانت من دون عذر رسمي ويحق لصاحب العمل فصل الموظف بعد 7 ايام غياب دون عذر