Register now or log in to join your professional community.
أشارةً إلى (المادة71 من نظام العمل السعودي ) الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /51) وتاريخ 23/08/1426هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م /49) وتاريخ 05/06/1436هـ والتي نصت على انه (لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل الا بعد ابلاغه كتابة بما هو منسوب اليه واستجوابه وتحقيق دفاعه، واثبات ذلك في محضر (ما عدا المخالفات البسيطة والتي يكون الجزاء فيها انذارا او خصما من الاجر لا يزيد على يوم واحد، يجوز ان يكون الاستجواب شفاهة).
يحظر توقيع جزاء علي العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص ، علي أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام علي الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل ان تندب ممثلاً عنه لحضور التحقيق.
ويجوز في لمخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره عن أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهه , علي أن يثبت مضمونه في القرار الذي يقضي بتوقيع الجزاء.
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
إن من مبادئ القضاء الوجاهية لضمان الحقوق و عليه لا يمكن سماع شاهد عن طريق الهاتف بأي صورة كانت و إذا تعدر عليه المثول أمام قاضي التحقيق نظر لمانع صحي أو موضوعي فيمكن سماعه في وقت لاحق أو الإنتقال إليه و القيام بإجراءات التحقيق
الاصل ان يكون التحقيق كتابياً ليقوم المحقق معه بالتوقيع على اقواله.
هذا لايجوز لاننى لااستطيع تقديم مكالمة تليفونية للمحكمة
تحية طيبة ،، يتم احتساب الرصيد بشكل شهري من بداية مباشرة الموظف ولا مانع بأن يستنفذ الموظف رصيده قبل نهاية العام الفعلي ، إلا في حالة يترتب عليها تعطيل للأعمال وأن الشركة غير مستعدة بتوفير بديل في الوقت الحالي حتى وان تطلب ذلك الإنتظار لسنة أخرى استناداً للمادة العاشرة بعد المائة من نظام العمل السعودي .