Register now or log in to join your professional community.
النفاذ المعجل نوعان
- النفاذ المعجل بقوة القانون.
وهو النفاذ المعجل القانوني أو النفاذ المعجل الحتمي أو النفاذ المعجل الوجوبي، وحالاته منصوص عليها في القانون وليس للمحكمة سلطة تقديرية بشأنها، ويكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري لمجرد صدوره في إحدى هذه الحالات.
وهذه الحالات أربعة وهي :-
والحكم في هذه الحالات يستمد صلاحيته للتنفيذ من نص القانون مباشرة دون حاجة لأن تصرح المحكمة به في حكمها ودون حاجة لأن يطلبه الخصم من المحكمة.
- النفاذ المعجل القضائي.
وهذا النفاذ تأمر به المحكمة، إذ أن حالاته تتوقف على سلطة المحكمة التقديرية، فإنه يجب على الخصم أن يتقدم إلى المحكمة بطلب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل، فإذا لم يطلبه من المحكمة فإنه لا يجوز لها أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو توافرت إحدى حالاته وإلا كان الحكم قابلاً للتظلم من الوصف من المحكوم عليه.
وحالات النفاذ المعجل القضائي هي :-
إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الإلتزام ولو نازع في نطاقه ادعى انقضاءه.