Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

هل يحق للمحكمة معاقبة المتهم على وقائع لم ترد بأمر الإحالة؟ وما هو حكم القانون في هذه الحالة؟

user-image
Question added by Ahmed Babikir Elshiekh Ahmed , Legal Adviser , Ministry of Interior
Date Posted: 2016/09/20
Islam Ahmed shehata abas
by Islam Ahmed shehata abas , مدون , شركة جوجل

لا يجوز معاقبه المتهم على اى تهم لم ترد فى قرار الاحاله وفقا لقانون الاجرات الجنائيه

Anwar Mohammed Suleiman
by Anwar Mohammed Suleiman , Partener , مكتب محاماة

لا يجوز ، وان رأت المحكمة ان هناك وقائع تشكل تهمة جنائية غير التي تمت الاحالة وفقها فلها ان تسلك احد طريقين:

الاول ان تعيد ملف الدعوي لجهة التحري (النائب العام)

الثاني ان تعيد سماع المتهم بعد ان توجه له التهمة التي رأت ان الوقائع تشير اليها وتمنحه حق الدفاع عن نفسه كاملا

وائل عماد مصطفى محمد   البدراوى
by وائل عماد مصطفى محمد البدراوى , مدير محاسبة التكاليف , Balbaa group

لا يتم معاقبه باى تهمة غير وارده بأمر الإحالة

لكن من حق المحكمة التنويه للنيابةالعامة بفتح تحقيق بالواقعة

Mohamed Hamad
by Mohamed Hamad , مستشار قانوني , ال غريب للمقاولات

حق التصدي للدعوى الجنائية م 11،12 من قانون الإجراءات الجنائية المصري الأصل أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التي ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة. والأصل أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية. إلا أنه استثناءاً من ذلك الأصل يحق للقضاة بمحاكم الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظرها الطعن للمرة الثانية التصدي للدعوى الجنائية. سيتم تحليل حق التصدي للدعوي الجنائية في النقاط التالية: المقصود بحق التصدي. سلطة المحاكم الجنائية في استعمال حق التصدي. حالات استخدام حق التصدي. ضوابط استخدام حق التصدي. الفرق بين حق التصدي وبين سلطة المحكمة في استخدام سلطتها في التكييف القانوني للدعوى الجنائية. العلاقة بين كل من الدعوى الأصلية والدعوى الجديدة. المقصود بحق التصدي: هو الحق الممنوح للقضاة بمحاكم الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظرها الطعن للمرة الثانية التصدي للدعوى الجنائية لتحريك الدعوى الجنائية إذا توافرت الحالات القانونية التي تتيح لهم استخدام تلك السلطة وبالضوابط المنصوص عليها قانوناً. سلطة المحاكم الجنائية في استعمال حق التصدي: حق التصدي للدعوى الجنائية هو حق متروك للقاضي استعماله متى رأى ذلك دون أن يكون ملزم بإجابة طلبات الخصوم فى هذا الشأن. [الطعن رقم 2111 - لسنة 67 ق - تاريخ الجلسة 5 / 3 / 1998 - مكتب فني 49 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 316 ] حالات استخدام المحكمة حقها في التصدي: يجوز لكل من محكمة الجنايات أو الدائرة الجنائية لمحكمة النقض ان تستخدم حقها في التصدي لتحريك الدعوى الجنائية متى تبين لها: وجود متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم. وجود وقائع أخرى غير المسندة فيها إلي المتهمين. وجود جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص ، أو بالنسبة لهذه الواقائع. ضوابط استخدام المحكمة لحقها في التصدي للدعوى الجنائية: لا يترتب على استعمال "حق التصدي للدعوى الجنائية" غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها. يكون التحريك من خلال أي من الوسيلتين؛ يتم إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها. يتم ندب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق وفى هذه الحالة تسري على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق. استخدام أي من الوسيلتين تقديري للقاضي حسب ما يتراءى له إذا ما رأت النيابة أو القاضي المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى الجنائية. جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي[الطعن رقم 2208 - لسنة 64 ق - تاريخ الجلسة 8 / 2 / 1996 - مكتب فني 47 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 194 ] الفرق بين حق التصدي وبين سلطة المحكمة في استخدام سلطتها في التكييف القانوني للدعوى الجنائية يختلف الحق في التصدي للدعوى الجنائية عن الحق في تعديل القيد والوصف الصحيح للدعوى حيث يعد الحق في التصدي هو سلطة المحكمة في تحريك الدعوى الجنائية عن واقعة لم ترد في أمر الإحالة أو ضد أشخاص لم يوجه لهم الاتهام ابتداءاً وهذا الحق محصور لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض. بينما يعد إعادة تكييف المحكمة للواقعة محل الجريمة هو بمثابة إعمال حق المحكمة في إنزال صحيح القانون على الواقعة محل التجريم، حيث أنه من المقرر أن الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم أن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، وعليه يحق للمحكمة التعديل في التهمة بعد لفت نظر الدفاع إليها ويخول هذا الحق للمحاكم الجنائية على اختلاف درجاتها. النقض الجنائي[الطعن رقم 12758 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 2 / 6 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 703 ] العلاقة بين كل من الدعوى الأصلية والدعوى التي تم تحريكها بواسطة حق التصدي: ينبغي التفرقة بين حالتين: إذا كانت الدعوتين مرتبطين ارتباط بسيط؛ في حالة استمرار نظر الدعوى الأصلية أمام المحكمة، لن تلتزم المحكمة بإحالة القضية كلها إلى محكمة أخري حيث سيكتفي بإحالة الدعوى الجديدة إلى محكمة أخرى واستمرار المحكمة في نظر الدعوى الأصلية. في حالة تم الفصل في الدعوى الأصلية، لن يؤثر الحكم الصادر في الدعوى الاصلية على الفصل في الدعوى المحركة. إذا كانت الدعوتين مرتبطين ارتباط لا يقبل التجزئة؛ في حالة استمرار نظر الدعوى الأصلية أمام المحكمة، وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى.

tarek mahmoud diab abu alsoud diab
by tarek mahmoud diab abu alsoud diab , محقق جنائي , مديرية شرطة العين

لا يجوز للمحكمة ان تعاقب  المتهم  بجريمةلم ترد بقرار الإحالة بل يجب عليها اعادة المتهم بالتهمة الجديدة الي النيابة العامة للتحقيق معة فيها ثم اضافة التهمة من قبل البنيابة العامة في قرار الإحالة الجديد للمحكمة و إحالة المتهم الي المحكمة بقرار إحالة الي المحكمة

More Questions Like This