Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

ما الفرق بين الحبس الاحتياطي ومنع السفر وما أوجه الشبه بينهما ؟

user-image
Question added by omar aljaf
Date Posted: 2016/09/24
Ahmed Mamdouh Abdel-Azim
by Ahmed Mamdouh Abdel-Azim , Lawyer , العطار للاستشارات القانونية

الحبس الاحتياطي: هو حبس المتهم على ذمة التحقيق وحسب التشريع المصري النيابة العامة لها الحق في حبس المتهم على ذمة التحقيق ٤ ايام وعند التجديد يكون ذلك خلال جلسة محكمة للتجديد لمدد اخرى بشرط الا تزيد اجمالي المدد عن ١٨٠ يوم او عن مدة العقوبة المقررة. المنع من السفر، فهو طلب عارض يقدم من المدعي الى المحكمة لمنع المدعى عليه من الخروج خارج البلاد. يتشابهان في أن كلاهما اجراء تحفظي خشيت هروب المتهم او المدعى عليه والفارق بينها أن الحبس الاحتياطي يطلب من النيابة ويكون المتهم على ذمة التحقيق، والثاني يطلب من المدعي او النيابة العامة ويكون المتهم او المدعى عليه على ذمة القضية او بعد صدور الحكم عليه

mohammed alharbi
by mohammed alharbi , رقيب , امن المنشات

الحبس الإحتياطي هو : حرمان المتهم من الحرية مدة معينة قبل صدور الحكم عليه بالإدانة .

و منع السفر هو : ضمان بقاء الشخص داخل الدولة بسبب قضية منظوره له او عقوبه صادره بحقه

يكون الادراج على قوائم الممنوعين بالنسبة الى الأشخاص الطبيعيينوبناء على طلب الجهات الآتية دون غيرها :المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ .المدعى العام الاشتراكى .النائب العام .مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع .رئيس المخابرات العامة .رئيس هيئة الرقابة الادارية .مدير ادارة المخابرات الحربية ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة والمدعى العام العسكرى .مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة .مدير مصلحة الأمن العام بعد موافقة وزير الداخلية .ويجب أن يكون الادراج فى غير حالات طلب المحاكم صادرا من رئاسة الجهات المتقدمة دون فروعها

بالنسبه لوجه الشبه بينهما .. هو ضمان تواجد الشخص المطلوب في اي وقت 

hussein wedaa
by hussein wedaa , مدير ادارة التخطيط والبحوث والتدريب , ديوان المظالم والحسبة العامة ولاية الجزيرة

اعتقد ان الاثنين من الاجراءت المقيده للحريه اما الفرق بينهما فمثلا في القوانين السودانيه نجد ان الحبس الاحتياطي هو اجراء مدني يقوم به القاضي عند توافر اسباب محدده. قد يكون محاوله المدعي عليه لمغادره دائره الاختصاص اي السفر واحده من الاسباب الموجبه للحبس الاحتياطي.اما منع اوحظر السفر فهو اجراء جنائ. ويتشابهان في انهما تقيدا للحريه ويختلفان في حيز التقيد اومدي الحريه فالمحبوس سجين الزنزانه واما الممنوع من السفر حبيس داخل الدوله اي حر حريه مقيده.والله اعلم

محمد احمد الخليلي
by محمد احمد الخليلي , باحث ثالث قانون , وزارة العدل_مصلحة الخبراء

كلاهما اجراء احترازي لضمان المتهم الحبس الاحتياطي بتقييد حرية المتهم ولا يجوز للنيابة العامة حبسه مدة تزيد عن اربعة ايام وما زاد عن ذلك من اختصاص قاضي الجنح اما المنع من السفر فهو لضمان بقاء المتهم داخل الدولة

More Questions Like This