Register now or log in to join your professional community.
شكرا الدعوه الكريمه لكن لن اضع مواد قانون لاختلافه من بلد الي اخره لكن بشكل بسيط ومسير مع مثال علي ذلك اولا أ دائن الي ب بمقدار 5000
وب دائن الي أ بمقدار 2000 هنا كل من الطرفين دائن ومدين الي الاخر لابد ان يكون الطرفين دائن ومدين الي الاخر هنا يتم عمل المقاصه بحيث يكون
يكون أ دائن الي ب بمقدار 3000 الالف هنا تكون المقاصه 5000-2000= 3000 وانا يكون كل دين الي الاخر مستحق الاداء او حان موعد السداد لكن يجوز بالتراض قبل حول الاجل عمل المقاصه بموافقه كلا الطرفين
غير ذلك لا يكون مقاصه
1-وجوددينين متقابلين
2-تماثل الدينين فى المحل
3- خلو الدينين من النزاع
4-قابلية الدنين للحجز
5- وجوب التمسك بالمقاصة
ستكون اجاتبتي حسب القانون المدني الاردني
نص المادة (345) من القانون المدني الأردني على انه (يشترط في المقاصة ان يكون كلا الطرفين دائنا و مدينا للآخر , و ان يتماثل الدينان جنسا ووصفا و استحقاقا وقوة وضعفا , و ان لا يضر إجراءها حقوق الغير )يتضح من هذا النص ان شروط المقاصة هي:1- ان يكون الدينان بين نفس الشخصين.2- ان يتماثل الدينان في المحل .3- ان يكون الدينين غاليين من التراع .4- ان يكون الدينين مستحقين الأداء.5- ان لا يضر إجراء المقاصة بحقوق الغير
أولاً: شروط المقاصة القانونية ( م 362 مدني ) الشرط الأول: التقابل بين الدينينومعناه أن يكون كلا الطرفين دائناً ومديناً للآخر في ذات الوقت وبذات الصفة. ولا يهم بعد ذلك أن تكون هناك صلة بين الدينين. والمقاصة في ذلك تتميز عن الدفع بعدم التنفيذ الذي يقتضي نشوء الالتزامين عن مصدر واحد. وعن الحق في الحبس الذي يفترض وجود ارتباط بين الالتزامين المتقابلين.الشرط الثاني: التماثل بين الدينين في المحليجب أن يتماثل الدينان جنساً ووصفاً واستحقاقاً. ومعنى ذلك أن المقاصة لا تقع إلا إذا كان محلها نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة. والحكمة من هذا الشرط هي عدم إجبار الدائن على استيفاء شيء غير الشيء المستحق أصلاً. كما أن القول بعدم تماثل الدينين يهدر كل قيمة للعقود الملزمة للجانين التي يعد كل طرف فيها دائناً ومديناً في ذات الوقت للطرف الآخر لأنه في حالة عدم اشتراط التماثل يمكن لكل طرف من أطراف العقود الملزمة للجانبين التمسك بالمقاصة بمجرد إبرام العقد مما يهدر من قيمة التعاقد كلية.الشرط الثالث: خلو الدينين من النزاعمادام أن المقاصة هي أحد صور الوفاء الجبري فإنه من اللازم أن يكون كلا الدينين خالياً من النزاع محققاً في وجوده ومحدداً في مقداره. وعلى ذلك فإن المقاصة لا تقع بين دين منجز ودين معلق على شرط واقف لأن هذا الدين الأخير ليس محققاً في وجوده. الشرط الرابع: أن يكون كلاً من الدينين مستحق الأداءلا يجوز إجبار الدائن على قبول الوفاء قبل حلول الأجل كقاعدة عامة. لذلك فإنه لا يجوز إعمال المقاصة بين دين مستحق الأداء ودين آخر مضاف إلى أجل. كذلك فإنه لا يجوز المقاصة بين دين منجز ودين معلق على شرط واقف. ذلك أن هذا الدين الأخير غير محقق الوجود وغير مستحق الأداء.الشرط الخامس: صلاحية كل من الدينين للمطالبة القضائية والحجزومعنى الصلاحية للمطالبة القضائية أن المقاصة لا تقع بين التزام واجب الأداء قضاءً والتزام طبيعي. ذلك أن الوفاء بالالتزام الطبيعي غير واجب على عاتق المدين. والمقاصة تعد نوع من أنواع الوفاء الجبري للالتزام. فإذا قلنا بجواز المقاصة في هذه الحالة فإن ذلك يعني أننا نجبر المدين في الالتزام الطبيعي بالوفاء به بطريق غير مباشر. كذلك فإن الديون التي لا يمكن الحجز عليها لا يصح أن تكون محلاً للمقاصة. ومثال تلك الديون دين النفقة للزوجة والأولاد. فعدم قبول المقاصة في هذه الديون هو أمر منطقي لتلافي إهدار الاستثناء الذي يقضي بعدم خضوع هذه الديون للحجز نظراً لضرورتها لمتطلبات حياة الزوجة والأولاد.الشرط السادس: عدم إلحاق إضرار بالغيرلا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير ( م 367 مدني )