Register now or log in to join your professional community.
فالقرار الوزاري الصادر في//هـ برقم ( ) نص على الآتي: ( ترفع دعاوي المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو مصلحة في النزاع إلى اللجان الإبتدائية ) اعتقد ان القرار خير بين امرين بكلمة ( او ) ومعروف في اللغة ان هذه الكلمة تستخدم للتخيير
كل هذا قبل وقوع الضرر أما عند وقوعه فهناك سوق آخر بانتظار المستأجر وهو سوق الخردة الذي يدفع بسخاء لمعايني التأمين لاحتساب أعلى قيمة للإصلاح وبالتالي يتم احتساب السيارة هلاك كلي, تسفيد شركة التأمين بشكل مباشر من هذا الإجراء ولا تتضرر كما قد يبدو ظاهرياً وليس هنا مجال شرح كيف تستفيد, وتستفيد شركة التمويل أو البنك وأشرنا كيف يمكن أن تستفيد قبل وقوع الضرر أما بعد وقوعه فإن الأقساط المدفوعة من قيمة السيارة ذهبت كإيجار والدفعة المقدمة ذهب معظمها كربح تمويل وأجور وقيمة تأمين وكذلك قيمة السيارة المهلكة الذي تستلمه من شركة التأمين بإسمها ولا علاقة للمستاجر به, وفي أحسن الأحوال يعطى المستأجر خيار تمويل جديد أو المبلغ المتبقي من الدفعة المقدمة طبعاً بعد خصم التحمل الذي اشترطت على المستأجر تحمله ووافق بالتوقيع على العقد وفي الحقيقة هنا مربط الفرس وعلى الجهات التنظيمية بحث هذه الجزئية فدفع التحمل في الحقيقة هو إشراك للمستأجر في المصلحة التأمينية وبالتالي جيب أن يستحق دافع التحمل التعويض وليس المؤمن له.
ولنستعرض الأمر ببساطة فالمستأجر يدفع قسط التأمين وهو مستخدم نظامي للمركبة ويدفع التحمل ومع ذلك لا يحق له التعويض؟؟؟
يمكن تعريف المصلحة التأمينية بأنها «الحق القانوني في التأمين الناشئ من علاقة مالية قانونية بين الشخص والشيء موضوع التأمين
مبدأ المصلحة التأمينية Insurable Interest
هو أحد المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها أي عقد تأمين. وهناك شرطان جوهريان يجب أن يتوافرا في المصلحة التأمينية لقيامها واعتبارها، أولهما هو أن تكون هناك مصلحة مادية، فلا عبرة بالمصلحة المعنوية، أي أنه لا بد أن يستفيد طالب التأمين مادياً من سلامة وبقاء الممتلكات أو الأشخاص المؤمن عليهم، ويتضرر مادياً بضرر هذه الممتلكات أو هؤلاء الأشخاص، وبرغم ذلك، فقد يُكتفى في التأمين على الحياة بالمصلحة المعنوية إن لم تتوافر المصلحة المادية، بشرط وجود صلة الدم أو توافر درجة قرابة معينة. ولعل من أوضح الأمثلة على المصلحة المادية كمقوم أساسي في المصلحة التأمينية هو مصلحة الشخص في الممتلكات التي يملكها، فلمالك المركبة مثلاً مصلحة مادية في بقاء مركبته سليمة، حيث إنه سيتعرض لخسارة مالية فيما لو لحق بمركبته أي ضرر، ولمالك المنزل مصلحة مادية في سلامة وبقاء منزله، حيث إنه سيتعرض حتماً لخسارة مالية فيما لو لحق بمنزله أي ضرر أو خسارة كنشوب حريق في منزله، كما أن للمستأجر أيضاً مصلحة مادية في سلامة المنزل الذي استأجره والذي ربما سيكون مسؤولاً عن دفع تكاليف الإصلاح في حالة تعرض المنزل للضرر وسيكون عليه أيضاً دفع الإيجار حتى لو كان المنزل غير صالح للسكن.
أما الشرط الثاني الذي يجب أن يتوافر في المصلحة التأمينية فهو أن تكون المصلحة مشروعة أو قانونية، بحيث لا تُخل بالنظام العام أو الآداب العامة، إذ لا يصح التأمين على المسروقات والممنوعات مثلاً، ورغم وجود مصلحة لطالب التأمين في التأمين على هذه الممتلكات، إلا أنها مصلحة لا يُقرها أو يعترف بها القانون.
ويمكن إيعاز ضرورة توافر المصلحة التأمينية في جميع عقود التأمين لسببين رئيسيين، أولهما هو الحد من مؤثرات الخطر المعنوية، أو بمعنى آخر الحد من الخطر الأخلاقي، فلو سلَّمنا بعدم ضرورة وجود المصلحة التأمينية في عقود التأمين، فإننا بذلك سنسمح بظهور من يُملي عليه ضميره التأمين على ممتلكات أو حياة غيره بنية إلحاق الضرر بها والحصول على مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، فقد يعمد شخص ما إلى التأمين على يخت فاخر تعود ملكيته لشخص آخر، ومن ثم يقوم بحرقه أو إغراقه من أجل الحصول على تعويض مجز من شركة التأمين، وقد يندفع شخص آخر للتأمين على حياة شخص ما لا تربطه به أية رابطة، ليُفضي به الحال إلى قتل ذلك الشخص الذي أمَّن على حياته، ولسبب وحيد فقط وهو الحصول على التعويض من شركة التأمين.
أما السبب الثاني الذي يحتم ضرورة توافر المصلحة التأمينية في عقود التأمين، فهو لمنع المقامرة أو المراهنة فيها، فثبوت المصلحة التأمينية في عقود التأمين ضروري لمنع عمليات المقامرة أو المراهنة، ففي ظل عدم وجود هذه المصلحة سيُفسح المجال ليتحول عقد التأمين إلى ساحة من المراهنة والمقامرة، مما يخالف أحكام ديننا الشريف ويضر بالصالح العام. ففي عصور مضت كان يتم اللجوء في بعض الدول الغربية إلى عقود التأمين كغطاء وستار لعمليات المقامرة والمراهنة، بحيث كان بإمكان الشخص التأمين على ممتلكات غيره، كأن يؤمِّن على سفينة في عرض البحر أو قافلة في طريقها لمالكها، وينتظر خبر غرق تلك السفينة أو هلاك تلك القافلة ليحصل على قيمة تأمينها. وقد كان هذا السبب أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت ببعض المجتمعات قديماً للمناداة بضرورة توافر المصلحة التأمينية في عقود التأمين.
المقصود بالمصلحة التأمينية في حالات العقود هو صاحب العين (الشركة المؤجرة) وليس المستخدم. فالتأمين في حالات التأجير المنتهي بالتمليك يكون باسم الشركة المالكة وليس المستخدم.