Register now or log in to join your professional community.
متى يكون تمثيل شركة ما غير قانوني..
نص قانون المحاماة في المادة (3) على أنه "لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة
ويعتبر من أعمال المهنة 1- الحضور عن ذوي الشأن 2- إبداء الرأي والمشورة القانونية ،3- صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها أو توثيقها .
وتلك أعمال لا يجوز القيام بها إلا عن طريق محام ويزاول مهنة المحاماة، إلا ما استثني بنص قانوني، كيفما نصت المادة (6) .
أما الأشخاص المعنويون (الشركات والمنشآت الخاصة) لديهم استثناء فقط في المادة 4/2 "...... أن يقوم موظفوها بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في البندين (2 ، 3) من المادة (3) "فقط دون البند الأول من أعمال مهنة المحاماة، المنصوص عليها في المادة (3)"
وبناء عليه / يحق للشركات والمنشآت الخاصة أن يقوم موظفوها بمباشرة إبداء الرأي والمشورة القانونية وصياغة العقود لشركاتهم / ولكن لا يحق للموظف أن يحضر نيابة عنها أو يمثلها أمام المحاكم، لأن البند الأول يعتبر من أعمال مهنة المحاماة وهي الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم.
- بالنسبة للشركات المساهمة، نصت المادة (102) من قانون الشركات على من يمثل هذه الشركة على سبيل الحصر ما يلي:
الفقرة الأولى "رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء".
الفقرة الثانية "لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس".
الفقرة الثالثة: "ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه".
- فالتمثيل غير القانوني للشركة أمام القضاء وكل ما يتبعه من إجراءات من حضور وتقديم مذكرات أو تقارير خبرة وكان لها أثر في الحكم تؤدي إلى بطلان الحكم.
- أي إذا صدرت أحكام قضائية ولم يكن تمثيل الشركات في هذه الدعاوى تمثيلاً صحيحاً يتطابق مع نصوص القانون، فعلى المتضرر أن يطعن (بالتماس إعادة النظر) إذا انقضت جميع مواعيد الطعن وفقاً للمادة (178) من قانون المرافعات التي حددت الحالات على سبيل الحصر التي يطعن في أحكامها النهائية بهذا النوع من الطعن، البند السابع نص على " إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا النيابة الاتفاقية".
كقاعدة عامة لا يجوز تمثيل الشركات والمنشآت الخاصة أمام القضاء إلا بتوكيل محام، وبالتالي حضور أي شخص بخلاف (مالكها أو الشريك المنصوص على تمثيل الشركة أمام القضاء في عقد تأسيس الشركة) لا يمثل الشركة أو المنشأة الخاصة أمام القضاء ولا يُعتد به ولا يُثبت حضوره وبالتالي لا يستطيع تقديم مذكرات أو يترافع عن الشركة
غير أنه يجوز للشركة وفقا لعقدها التأسيسي أن توكل موظفين ( عادة لهم تكوين قانوني) لتمثيلها نيابة عن ملاكها والشركاء الأصليين.
إن التمثيل غير القانوني للشركة أمام القضاء وكل ما يتبعه من إجراءات من حضور وتقديم مذكرات أو تقارير خبرة وكان لها أثر في الحكم تؤدي إلى بطلان الحكم. وعليه فإنه يتوجب على من يمثل هذه الشركة أو المنشأة الخاصة أمام القضاء أن يكون تمثيله صحيحاً متفقاً مع القانون ولا يخالفه، والقضاء في هذه الحالة لا يعتد بحضور من لا يمثل الشركة تمثيلا قانونيا صحيحا وفقا للقانون
وإذا صدرت أحكام قضائية ولم يكن تمثيل الشركات في هذه الدعاوى تمثيلاً صحيحاً يتطابق مع نصوص القانون، فعلى المتضرر أن يطعن في الحكم في الآجال القانونية أو بالتماس إعادة النظر إذا انقضت جميع مواعيد الطعن
التمثيل القانونى للشركة يكون ممن له تلك الصلاحية فى السجل التجارى لها وتختلف بإختلاف الصلاحية فمن يملك الشراء قد لايملك البيع والعكس مثلا وتعطى الصلاحيات بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية