Register now or log in to join your professional community.
لا يجب ان تزيد الخصومات عن خمس ايام فى لشهر الواحد طبقا لحكم الماده 61 من قانون العمل
وفقاً لقانون العمل البحريني فإنه لا يجوز أن تزيد المبالغ المستقطعة من أجر العامل وفاء للغرامات على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. وحيث أن هذا الأمر وجوبي ولا يجوز مخالفته ، فإن ما زاد عن ذلك يجوز ترحيله للشهر التالي ، وذلك لأن عبارة الشهر الواحد تعني أن الأمر ممنوع في شهر واحد جائز في أكثر من شهر. علماً بأن تلك الغرامات التي توقع على العاملين بسبب المخالفات العمالية وبعد إستيقاء كافة الإشتراطات القانونية من إخطار للعامل وإجراء للتحقيق وتقرير المخالفة ، بعد كل ذلك يوجب القانون على صاحب العمل قيد تلك الجزاءات المالية في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار الأجر وأن يفرد لتلك الجزاءات حساباً خاصاً ، ويكون التصرف فيها طبقاً لما يقرره وزير العمل بالإتفاق مع الإتحاد العام لنقابات العمال ، مما يعني أن تلك المبالغ مع بياناتها المذكورة يجب أن تسلم إلى وزارة العمل.
مع الشكر الجزيل على الدعوة والسؤال المفيد
شكرا على الدعوة
اتفق مع اجابة الأستاذ احمد