Register now or log in to join your professional community.
باختصار زي ما هو واضح في العنوان
ابغى اعرف النظام بالضبط و ياليت المادة اللي تنص على ذلك
اللي اعرفه
اقل من سنتين نكافأة نهاية = لا شيء = لا يستحق اي شيء
اكثر من سنتين الى خمس سنوات = ثلث المكافأة (كيف تنحسب ؟؟ يعني احسب كل سنة راتب و اضرب الناتج في ثلث ؟؟)
اكثر من خمس سنوات الى عشر سنوات = ثلثي المكافأة
اكثر من عشر سنوات = المكافأة كاملة (عن كل سنة راتب)
هذا اللي قريته بس ما ادري كيف يتم تطبيقه .. ولكناستحقاق المكافاة عملا بالمادتين 84 و85 عمل ومقدارها يختلف باختلاق طريقة انهاء عقد العمل
ففي الاحوال العادية لانتهاء العقد او اذا كان الانتهاء بناء على طلب صاحب العمل
فانه يشترط لاستحقاق المكافاة ان لاتقل الخدمة عن سنتين
تبدو المشكلة في مدى استحقاق العامل للمكافاة اذا كانت مدة عقده سنة فانه عملا بالمادة 8 من نظام العمل يستحقها بانتهاء السنة او اذا قام صاحب العمل بنهاء العلاقة التعاقدية قبل السنة ، ويستحق ثلثها اذا قام العامل ذو العقد السنة بتقديم استقالته
اضافة الى ان العقد شريعة المتعاقدين
واذا كان الانهاء من جانب العامل فحتى يستحقها لابد من ان يقضي في الخدمة 2 سنة
من السنة الاولي حتى اكتمال الخامسة يستحق ثلثها ( يعني 5أيام )
واعتبارا من الخامسة حتى اكتمال العاشرة يستحق ثلثها ( يعني 10 أيام )
ومن العاشرة يستحقها كاملة
واذا تجاوزت مدة العامل ال 5 سنوات تحسب ثلثيها ولايجوز التجزئة في هذه الحالة يعني لا يصح ان يتم احتساب المكافاة له من الاولي حتي الخامسة على الثلث ثم ما تجاوز الخامسة على الثلثين انما يتم احتسابها كلها على الثلثين طالما تجاوزت الخمس سنوات
المثال التوضحي
15 عن كل سنة من الاولى حتى اكتمال الخامسة
راتب شهرين ونصف
وفي حالة الاستقالة ثلث الشهرين والنصف يعني 5 ايام عن كل سنة
وقس على ذلك باق الحالات