Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

هل يجوز إلزام الطبيب بالمساهمة في سداد أقساط التأمين على الأخطاء الطبية؟

تضمن عقد العمل في إحدى المستشفيات بنداً مفاده أن يتحمل الطبيب قسط التأمين مناصفة مع المستشفى ، بحيث تدفع المستشفى% من القسط ويتحمل الطبيب باقي القسط وهو% وذلك للتأمين على الأخطاء الطبية لدى شركة التأمين ، فهل هذا جائز قانوناً؟؟

user-image
Question added by Ahmed Babikir Elshiekh Ahmed , Legal Adviser , Ministry of Interior
Date Posted: 2017/01/14
سرور السروري
by سرور السروري , مستشار قانوني - نظم عامة , مكتب محاماة

الأصل في العقود قول الله تعالى ( ياأيها الذين آمنو أوفوا بالعقود ) وكذلك حديث

( المسلمون على شروطهم ) وعلى ذلك اذا كان العقد بين الطبيب وشركة التأمين على تحمل نسبة معينة فالأصل ان يتم العمل بموجب هذا الشرط

 

ولكن ينبغي التنبه الى انه لكل دولة انظمة خاصة بالتأمين  فإذا كانت الدولة قد نصت على بنود معينة وكان الشرط بين الدكتور وشركة التأمين مخالف لبنود الدولة فإن الشرط غير جائز قانونا - لأن قواعد الدولة

( قواعد آمرة ) لايجوز الإتفاق على مايخالفها - والله اعلم

 

Deleted user
by Deleted user

اتفق مع اجابه السيد احمد ولكن يجب التاكد من نظام الدوله بذلك فربما تختلف بعض بنود القوانين

Abdelfattah mohamed hassan Abdelhafez
by Abdelfattah mohamed hassan Abdelhafez , مدير عام ببنك القاهرة حاليا بالمعاش , بنك القاهرة

اشكرك اخي العزيز علي هذه الدعوه الكريمة 

انا سوف اجيب من خلال السؤال 

اعتقد ان المواد المذكورة في عقد العمل  متمشية مع مواد القانون  فاذا كان كذلك فلابد من الالتزام بسداد حصته من قيمة القسط .

 

Deleted user
by Deleted user

لا أعلم عن القوانين المتعلقة بهذا الأمر و لكن من وجهة نظري ارى بأن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يقلل من الأخطاء الطبية.

Mamoun elbaghir abdalla mhamad Eltayeb
by Mamoun elbaghir abdalla mhamad Eltayeb , Insurance agent / Producer , Albaraka Insurance Company

نسبة لقلة معلوماتى فى هذا الجانب فأننى أكتفى بماورد فى الأجابة السابقة و أجد معظم المعلومات جديدة على وذات فائدة لى ,ولك جزيل الشكر على الدعوة للاجابة على السؤال المفيد

مع أطيب التحيات 

ايمن محمد عاطف محمد
by ايمن محمد عاطف محمد , Director of the control and regulation unit , ACOLID

المادة الحادية والأربعون:يكون الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميا على جميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملينفي المؤسسات الصحية العامة والخاصة. وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكمنهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكف، ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه.ويمكن أن تشمل هذا التأمين التعاوني الإلزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين، وذلك بقرار من مجلسالوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة.- --------------1 ل يخضع للتأمين التعاوني ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية جميع الأطباء وأطباء الأسنان دون اعتبار / 41لمستوى دخولهم ومدة توظفيهم من الحاصلين على تسجل مهني بالهيئة.2 ل يلتزم آل طبيب أو طبيب أسنان بإبرام وثيقة تأمين ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية مع إحدى شرآات / 41التأمين التعاون المرخص لها بالعمل في المملكة العربية السعودية.3 ل يلتزم الطبيب / أو طبيب الأسنان بدفع الأقساط لشرآة التأمين التي يختارها لهذا الغرض طبقا للاتفاق المبرم / 41معها.4 ل يجب على الجهة ذات العلاقة اتخاذ الإجراء الكفيل بالتزام الطبيب أو طبيب الأسنان بالاشتراك في التأمين / 41التعاوني ضد الأخطاء الطبية المهنية.

تصدر شرآة التأمين شهادة إلى الطبيب أو طبيب الأسنان المؤمن له تفيد بالتأمين عليه لتقديمها إلى الجهة /٤١المختصة عند الحصول على الترخيص بالعمل أو تجديد الترخيص.٦ل تشمل منافع التغطية التأمينية قيمة المطالبة بالحق الخاص الناتجة عن خطأ مهني طبي طبقاً لهذا النظام. /٤١٧ل يلتزم آل مستفيد ينتفع بالتأمين أن يدفع مبلغ اقتطاع عن آل مطالبة لا تزيد عن نسبة ٥% من قيمة /٤١التعويض المحكوم به عليه.٨ل تنتهي التغطية التأمينية بوفاة المستفيد أو انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها أو انتهاء عقد العمل مع المؤمن له أو /٤١التوقف/ الإيقاف عن مزاولة المهن الصحية.٩ل يجور للمؤمن له أن يغير شرآة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية، على أن يوجه خطابا بذلك /٤١إلى شرآة التأمين قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء المطلوب، ويحسب الجزء المعاد من القسط التأمينيعلى أساس نسبي متفق عليه في الوثيقة.١٠ ل إذا لم تتوافر تغطية تأمينية لسداد التعويضات التي تصدر بها حكم نهائي على الممارس الصحي أو لم /٤١تكفي التغطية التأمينية المقدمة من الممارس الصحي لسداد هذه التعويضات فإن المؤسسة الصحية التابع لهاالممارس الصحي سواء آانت عامة أو خاصة تكون ضامنة لسداد هذه التعويضات ولصاحب الحق الخاصمطالبة هذه المؤسسة الصحية بسداد التعويض المحكوم له به بحكم نهائي في حالة عدم توافر تغطية تأمينيةللممارس الصحي وبالفرق بين قيمة التغطية التأمينية والتعويضات المحكوم بها إذا لم تكن التغطية التأمينيةآافية لسداد جميع التعويضات. ويحق للمؤسسة الصحية في هذه الحالة أن ترجع على الممارس الصحي فيمادفعته عنه من تعويضات.١١ ل إذا آان الممارس الصحي مرتبط بعلاقة عمل مع أآثر من مؤسسة فإن المسؤلية التضامنية تقع على عاتق /٤١المؤسسة التي وقع فيها الخطأ المهني الطبي.

More Questions Like This