Register now or log in to join your professional community.
عندما رأينا كثيرا ما يردد الناس مقولة مشهورة تعودنا على سماعها ويرددونها في مواقف معينة تنطوي على تقصير احد الأشخاص بحقه او تهاونه به او عدم اتباع ما اوجبه عليه القانون وهذه العبارة هي القانون لا يحمي المغفلين .
الشريعة الاسلامية تحمي المغفلين وغيرهم وتتناقض مع عبارة القانون لا يحمي المغفلين والبلاد التي تطبق الشريعة الاسلامية نظاماَ كبلادي السعودية والبلاد التي تطبقها تحمي حقوق المغفلين بلا ريب ، مثال على ذلك أشترى رجل عين تبين له فيما بعد انه اشترى العين ضعف قيمتها السوقية فيحق له التظلم في المحاكم العامة وله طلب فسخ عقد المبايعة او ما زاد عن قيمتها السوقية وكذلك لو باعها وتبين له انه باعها باقل من قيمتها السوقية فله الفسخ او ما نقص من قيمتها ويسمى في الشريعة الاسلامية بخيار الغبن مثال آخر رجل أشترى سيارة تبين له بعد ذلك ان بها خلل ونحوه لا يعلمه فيحق له فسخ عقد المبايعة او أرش العيب الذي بين قيمتها سليمه ومعيبه والأمثلة في الشريعة لا تعد ولا تحصى الجواب مجملة والحمد لله على نعمة الاسلام.
لقانون في الواقع يؤمن الحماية للمغفلين من استغلال ضعفهم وحالتهم النفسية والعقلية وقلة خبرتهم وصغر سنهم وعدم ادراكهم من المستغلين الذين يتربصون بهم لسرقة اموالهم او الاستيلاء عليها بطرق ملتوية ، وقد اسبغ المشرع الاردني هذه الحماية من خلال تبنيه لقواعد قانونية يستطيع من خلالها الحفاظ على اموال وممتلكات الافراد ومن ضمنهم ذوو الغفلة من الاستيلاء عليها ومن هذه القواعد:
عيوب الرضى : والمتمثلة بالاكراه والتغرير والغبن والغلط
اهلية التعاقد :والتي وضع فيها المشرع الاحكام المتعلقة بتصرفات الصغير غير المميز ورتب البطلان على تصرفاته وبين الاحكام المتعلقة بتصرف الصغير المميز والدائرة بين النفع والضرر او النافعة نفعا محضا او الضارة ضرر محضا وحكم تصرف الصغير الماذون له وحكم تصرفات الولي والوصي في عقود الادارة واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق والنفقة على الصغير وحكم التصرفات التي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح واستثمار النقود وبين القواعد التي تنطبق على المجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة وحكم التصرفات القانونية التي تصدر عنهم من حيث صحتها او بطلانها وبين مدى صحة هذه التصرفات اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ.
كما ان المشرع الجزائي قد فرض العقاب على المحتالين والمتكسبين لحماية الاشخاص والمجتمع من الاستغلال وذلك من خلال الجزاءات المفروضة في قانون العقوبات في جرائم الاحتيال وذلك بحمل الغير على تسليم مالا منقولا او غير منقول او اسناد تتضمن تعهد او ابراء او استخدام طرق احتيالية من شانها ايهام الاشخاص بوجود مشروع كاذب او امر لا حقيقة له او احداث الامل عند الغير بحصول ربح وهمي او بتسديد المبلغ او بوجود سند دين غير صحيح او سند مخاصة مزور او تصرف في مال منقول او غير منقول مع علمه انه ليس له صفة التصرف به او اتخذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة ، و تحدث عن حالة استغلال احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره او معوق نفسيا او عقليا واستغلال ضعفه او هوى في نفسه للاستيلاء على نقود او اسناد تتضمن اقراضه نقدا او استعارة اشياء او تنازل عن حقوق او اوراق تجارية وغيرها واورد النص على عقوبة من وهب او افرغ او رهن امواله او تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه او باع او نقل اي قسم من امواله بعد صدور حكم يقضي عليه بدفع مبلغ من المال او دين قاصدا الاحتيال على دائنيه ، والنص على عقوبة جرائم التزوير واساءة الائتمان والاختلاس واصدار شيك لا يقابله رصيد وغيرها والتي تتضمن منح الحماية للاشخاص بغض النظر عن ثقافتهم او مركزهم الاجتماعي او وضعهم الصحي .
فالقانون وجد لحماية المصالح الخاصة للافراد والجماعات والاشخاص المعنوية وانه بهذه الحال جاء لحماية افراد المجتمع من مظاهر الاستغلال والضعف الانساني ومن بينهم ذوو الغفلة