Register now or log in to join your professional community.
من تاريخ الحكم الابتدائي متى اكتسب القطعية .
في قانون الأسرة الجزائري تبدأ من تاريخ صدور الحكم بالتطليق ، مع أنه لم يصرح المشرع صراحة على ذلك غير أنه من المنطق أن تبدأ العدة من تاريخ صدور الحكم النهائي بالتطليق
في قانون الأسرة الجزائري تبدأ مدة العدة من يوم صدور الحكم سواء صدر حكم للتطليق للضرر أو بفك الرابطة الزوجية بالإرادة المنفردة للزوج
كان هذا السؤال مثار نقاش وبحث لى لفترة ليست بالقليلة لأهميته بمكان من الناحية الشرعية أولا وما يترتب عليه من تحلل المرأة من عدة مطلقها وحل زواجها من غيره إن أرادت وما فى ذلك من الحل والحرمة ثم الناحية القانونية والعلمية .
ولعل المعمول به فى القضاء المصرى وما جرت عليه أحكام المحاكم والرأى الراجح لأقوال فقهاء القانون على أن عدة المرأة المطلقة بحكم قضائي هى على التفصيل الآتى ثم أعرض بعده لما أميل اليه واراه :
ينبغى التقسيم أولا بين الحكم الصادر بالطلاق الحضورى أوالغيابى وبين الحكم المستأنف
فالحكم الصادر بالطلاق الحضورى تبدأ المرأة بإحتساب عدتها من تاريخ الحكم إذا انقضت مهلة الإستئناف ولم يستأنفه الزوج .
أـما الطلاق الغيابى فإشكاليته أن مواعيد الإستئناف لا يبدأ احتسابها الا من تاريخ اعلان الزوج بالحكم وعليه فلو استمرت المرأة بعد حكم الطلاق لعام كامل حتى ولم تعلن زوجها بحكم الطلاق الغيابى فيجوز له استئنافه متى علم به ومن ثم فلا يعتبر الحكم نهائي ولو تم الغاء الحكم بالإستئناف فكأن الطلاق لم يقع - لذا فإن عدة المرأة يبدأ احتسابها من تاريخ اعلان الزوج بالحكم وعلمه به إن لم يقم بإستئنافه .
أما إذا استأنف الزوج حكم الطلاق فالعمل فى المحاكم أن عدة المرأة لا يبدأ إحتسابها إلا من تاريخ تأييد محكمة الإستئناف لحكم أول درجة .
- وفى رأيى الشخصى فيما يخص أحكام الطلاق المستأنفة والتى يصدر الحكم بتأييدها فى الإستئناف أن عدة المرأة المطلقة تبدأ على أى حال من تاريخ حكم أول درجة وذلك لأن الإستئناف حين يصدر حكمه فهو لا ينشيئ حكم جديدا ولكنه يؤيد الحكم الأول الصادر بالطلاق وفى ذلك ايضا من تخفيف المشقة على الزوجة بألا تكون رهينة الزوج وتحت رحمته لإطالة فترة العدة عليها والمماطلة وغستئناف الحكم من أجل التنكيل بها وفقط .
وإذ ما قيل بالرأى القانونى أن الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف لتنظرها مرة أخرى من بدايتها ولتستمتع الى كافة دفوع وطلبات الطرفين وتمحصها وأن افستئناف إذا ألغى الحكم الأول فيعتبر والعدم كأن لم يكن - فيمكن الرد على ذلك أن حكم الطلاق الذى لا يستأنف هو طلاق بائن - بينما حكم الطلاق الذى يستأنفه الزوج يعد فى حكم الطلاق الرجعى لكون مصدر الحكم بالتطليق هو القاضى ومن له إلغاء الحكم هو قاضى الإستئناف - فيمكن قياسه على الطلاق الرجعى وأن فترة إستئناف الحكم هى فترة العدة فإن ايد قاضى الإستئناف حكم التطليق كانت تلك الفترة للمرأة عدة وتحسب خلالها عدتها الشرعية من تاريخ الطلاق الأول فإن صدر الحكم المستأنف قبل إنتهائها أكملت عدتها شرعا - وأما غذا صدر الحكم بإلغاء حكم طلاق أول درجة فكأنه طلاق رجعى وأعاد القاضى المرأة لزوجها وراجعها له غير أنها لا تحسب طلقة بعكس الطلاق العادى .
اولا اذا كان الحكم حضوري ولم يتم استئنافه فان تاريخ الطلاق هو تاريخ صدور الحكم اما اذا كان الحكم غيابي فان الامر خلافي هنا فهناك من الفقهاء من اعتبر تاريخ الحكم هو تاريخ الطلاق ان لم يستانف الزوج وهناك من اعتبر نهاية الاربعين يوما التاليه لاعلان بالحكم باعتبار انها تجعل الحكم نهائيا اما في جميع الاحوال اذا استانف الزوج فان تاريخ الحكم الصادر في الاستئناف هو تاريخ الطلاق