Register now or log in to join your professional community.
يستعمل الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية ويكون بالقبول من جانب سائر الأطراف الداخلين في ميدان التجارة الدولية بما يحفظ مصلحة هؤلاء الاطراف جميعا من مصدرين ومستوردين.
· بالنسبة للمصدر، يكون لديه الضمان - بواسطة الاعتماد المستندى - بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التى يكون قد تعاقد على تصديرها وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد.
· وبالنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها الا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في الاعتماد المستندى المفتوح لديه.
فضمان حقوقهما المستفيد وفاتح الاعتماد عن طريق علاقة البنك في بلد المستفيد مع البنك الاخر في بلد فاتح الاعتماد وهذه العلاقة يحفظها القانون التجاري الدولي .
أما أذا كان الاعتماد مشروط (اي ليك تصرف مستحقاتك لابد من تقديم الفواتيير والمستندات المطلوبة الي الشركة فاتحة الاعتماد والحصول على توقعها ثم تقديمها الي البنك لتحصيل المبلغ ) فى هذة الحالة لابد من التوافق والتراضي مع الشركة حتي تقوم بالتوقيع
أذا رفضت الشركة التوقيع ، يمكن للشركة اللجوء الى القضاء ومقاضة الشركة بشرط أن تكون الشركة لديها ما يثبت أستلام الشركة الاخري للاعمال او البضاعه وهذا من خلال سند تسليم البضاعة أو الخدمة أو موافقات مبدئية من الشركة بالمبلغ أو الرصبد (مطابقة الرصيد )
في حالة الاعتمادات المستندية يتعامل مع مستندات فقط بغض النظر هل تم انجاز العمل او استلام البضاعة من طرف المستفيد
عند الاتفاق في فتح الاعتماد يجب مراعاة الشروط الموجودة في الاعتماد والاتفاق عليها وذلك لتجنب عدم الوقوع في خطأ وجود مخالفات على المستندات
بعد الموافقة على الشروط وعمل المستندات (فواتير, بوليصة شحن, سند استلام, كمبيالة .....) او اي مستندات يطلبها فاتح الاعتماد والتي تطابق شروط الاعتماد تمام دوم حتى الخطأ في حرف واحد
عند استيفاء الشروط كاملة لشروط الاعتماد سيتم تحويل المبلغ على حسب شروط الاعتماد اذا كانت على الاطلاع وسيكون خصم مباشر من حساب المشتري دون الرجوع الى موافقته
اما في حالة وجود مخالفات فيجب موافقة فاتح الاعتماد فهناك خيارين عند المستفيد وهما
الاول: عند ارسال المستفيد لمستنداته الى بنك المستفيد سيتم ابلاغه بصحة مستنداته من عدمها ولذلك يجب تصحيح المستندات قبل التأكد من ارساله دون وجود اي مخالفات على المستندات وفي هذه الحالة يكون المستفيد متطمئن من صحة مستنداته
الثاني: وهو في حالة ارال المستندات مع المخالفات فلن يتم صرف الاعتماد الا في حالة موافقة طالب الاعتماد والذي يتم عبر مفاوضات بين الطرفين
ذا دفع البنك قيمة الاعتماد او التزام بدفع القيمة المؤجلة او قبل او تداول المستندات التي تبدو في ظاهرها مطابقة لشروط ونصوص الاعتماد ، فان الذي كلف البنك بذلك يلتزم برد ما دفعه البنك ، وان يتسلم المستندات . 2. اذا اتضح للبنك فاتح الاعتماد ، عند استلام المستندات انها غير مطابقة للاعتماد في ظاهرها ، فيجب ان يحدد ما اذا كان سيتسلم هذه المستندات او يرفضها مقررا انها لا تطابق شروط الاعتماد ، ويجب ان يكون بحثه في هذه الحالات على اساس ظاهر المستندات فحسب . 3. من حق البنك فاتح الاعتماد ان يحصل على مدة معقولة لفحص المستندات ليقرر ما اذا كان سيتسلمها او يرفضها . 4. اذا قرر البنك فاتح الاعتماد رفض المستندات ، فيجب ان يخطر البنك الذي ارسل المستندات او المستفيد بطريق البرق - اذا كان قد تسلم المستندات من الاخير راسا ، ويجوز ان يكون الاخطار باية وسيلة اخرى في حالة تعذر ارسال برقية ويجب على البنك ان يقوم بالاخطار دون تاخير ويبين الاختلافات التي يستند لها في رفض المستندات وما اذا كان سيحتفظ بالمستندات تحت تصرف من ارسلها او قدمها ، او انه سيعيدها اليه ويكون من حق البنك فاتح الاعتماد ان يطالب المراسل برد قيمة ما دفع الى البنك الاخير . 5. اذا لم يقم البنك فاتح الاعتماد بالاجراءات المنصوص عنها في الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة او يحتفظ بالمستندات تحت تصرف من ارسلها او لم يعدها اليه ، فان البنك فاتح الاعتماد يفقد حقه في رفض المستندات على اساس عدم مطابقتها لشروط ونصوص الاعتماد . 6. اذا وجه البنك المراسل نظر البنك فاتح الاعتماد الى اية اختلافات في المستندات ، او اخطره بانه قد دفع القيمة ، او التزم بالدفع المؤجل ، او قبل الاعتماد او تداوله تحت التحفظ ، او مقابل ضمان نتيجة لعيوب المستندات ، فان البنك فاتح الاعتماد لا يبرا من أي من التزاماته المنصوص عليها في اية فقرة من هذه المادة. وهذا التحفظ او الضمان يتعلق بالعلاقة بين البنك المراسل والطرف الذي اجرى التحفظ في مواجهته ، او اجرى بواسطته او الذي حصل الضمان لصالحه .