Register now or log in to join your professional community.
نعم صياغة العقود تخصص مُنفرد في ظل كثرة المجالات المُرتبطة به لذلك قسم المُشرع العقود إلى عقود مسماة والتي أفرد لها أحكاما" خاصة" تقوم بنظمها وقسمها إلى :
_1 _ العقود التي تقع على المُلكية
_2 _ العُقود الواردة على الإنتفاع بالشيء
_3 _ العُقود الواردة على العمل
_4 _ عقود الغرر
والنوع الثاني من العُقود وهو العقود غير المسماة والتي لم يُفرد المُشرع لها أحكاما" خاصة" بها لذلك تخضع في أحكامها للنظرية العامة للإلتزام
بالإشارة للتساؤل المطروح
نود الإفادة بان الخبرة وفن صياغة العقود تحتاج لإفراد تخصص عالي للمقدرة على الصياغة لكن ذلك يتطلب بذات الوقت من رجل القانون الصائغ لديه القواعد الأساسية من المعلومات في مجال موضوع العقد ومحله كما هو بالفعل للأركان العقد الجوهرية والثانوية ، فضلا عن خصوصية كل عقد والغرض منه لاسيما وليس فقط العقود المسماة بل وحتى العقود المستحدثة كالمقاولات بأشكالها أو التوزيع أو الإمتياز والترخيص التجاري (الفرنشايز) مع الأخذ بعين الإعتبار طبيعة العقد ومكان تنفيذه محلياً أو يتعدى الحدودالوطنية وما قد ينطبق بشانه من أحكام دولية ثنائية أو جماعية .
هذا ما لزم إيضاحه بالمجمل
ولكم جزيل الشكر والتقدير
أؤيد ما أجابت به الزميلة الفاضلة / فتون