Register now or log in to join your professional community.
يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المُتعاقدين أونائب عنه من الجسامة بحيثُ لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد
ويُعتبر تدليسا" السكوت عمدا" عن واقعة أو مُلابسة إذا ثبت أنّ المُدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه المُلابسة
إذا صدر التدليس من غير المُتعاقدين فليس للمُتعاقد المُدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أنّ المُتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما" أن يعلم بهذا التدليس
فالتدليس هو الخديعة التي توقع الشخص في وهم يدفعه إلى التعاقد وهي تُصاحب تكوين العقد
في حين أنّ الغش هو الخديعة التي تقع عند تنفيذ العقد أي بعد تمام انعقاده وعند تنفيذه
وشرائط التدليس ثلاث :
_1 _ استعمال طُرق إحتيالية
_2 _ أن تكون هذه الطرق الإحتيالية قد صدرت عن المُتعاقد الآخر بعلمه حقيقة أو افتراضا"
_3 _ أن تحمل على التعاقد
ويُستفاد من هذا أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد ويُسمى بالتدليس الأصلي أمّا التدليس غير الدافع إلى التعاقد فيُسمى بالتدليس الفرعي
ويترتب على التدليس قابلية العقد للإبطال حيثُ إنهُ يجوز للمُدلس عليه أن يطلب إبطال العقد كما يجوز له أن يستبقيه إذا رأى له مصلحة في ذلك
على أنه في الحالتين يجوز له طلب تعويض إذا نشأ عن التدليس ضرر لكن هذا لا يُمكن إعماله إلاّ إذا كانت الطرق الإحتيالية صادرة عن أحد المتعاقدين أو نائبه وكانت هي الدافع الأصلي للتعاقد وإلاّ كان التدليس تدليسا" فرعيا" وليس أصليا"
والتدليس غير الدافع على التعاقد يستوجب التعويض لا الإبطال
وإذا ما صدرت الطرق الإحتيالية من أجنبي عن العقد فإنّ التدليس لا يكون مُسوغا" لإبطال العقد ما لم يثبت أنّ المُتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا التدليس
التدليس المعيب للإرادة في العقود هو أي غش او خداع يؤثر في ارداة ونية العقد ويمنع من الرضا لدى احد المتعاقدين والذي يترتب عليه بطلان العقد ويقع الخطاء غالبا في ماهية العقد او محله او سببه مثل ان يبيع احد المتعاقدين شيئا ويظن الأخر انه يهبه اياه.