Register now or log in to join your professional community.
إنّ كلا" من الغلط والتدليس يلتقيان من حيثُ أنّ العاقد في كل منهما يقع في وهم يحمله على التعاقد ولولا وجود هذا الوهم لما أقدم على إبرام العقد لكنهما أيضا" يفترقان من حيثُ أنّ هذا الوهم الحاصل في الغلط المُجرد إنّما يقع فيه العاقد من تلقاء نفسه فهو بالتالي غلط تلقائي
أمّا في التدليس فيكون هذا الوهم الذي يقع فيه العاقد بفعل المُدلس وهو نتيجة للأساليب الإحتيالية التي قام بها
ولا بدّ لنا من الإشارة إلى أنّ الإختلاف كبير بين كل من التدليس والغش
فالتدليس هو الخديعة التي توقع الشخص في وهم يدفعه إلى التعاقد وهي تُصاحب تكوين العقد
في حين أنّ الغش هو الخديعة التي تقع عند تنفيذ العقد أي بعد تمام انعقاده وعند تنفيذه
بعض الفقهاء يقولون أن : التدليس هو أن يستعمل أحد طرفي العقد،وسائل غايته اتضليل الطرف الآخر: و الحصول علىرضاه في الموافقة على عقد أي عمل حقوقي آخر. -بعض الآخرين من الفقهاء يقولون أن : التدليس هو نوع من الغش، يصاحب تكوين العقد، و هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعهإلى التعاقد نتيجة استعمال الحيلة.التدليس يؤدي حتما إلى الغلط ، بحيث يمكن القول بعدم جدوى نظرية التدليس ، _اكتفاء بنظرية الغلط . -و التدليس يعيبالإرادة في جعل العقد قابلا للإبطال -و التدليس نتيجة حيلة . -و الحيلة خطأعمدي يستوجب التعويض طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.يستنتج من هذا التعريف أنالتدليس يفترض : أربعة شروط :الشرط1 : استعمال الوسائل أو الطرق،الإحتيالية .الشرط2 : نية التضليل .الشرط3 : اعتبار التدليس الدافعإلىالعقد .الشرط4 : أن يكون التدليس صادر من المتعاقد الآخر. أو على الأقل
و الغلط هو الاعتقاد بصحته ما ليسبصحيح أو بعدم صحة ما هو صحيح و هو عيب من عيوب الرضى : إذا يسمح القانون لمن وقعفيه أن يطلب إبطال العمل الحقيقي ، عندما يبلغ حدا كافيا من الجسامة . مثال ذلكأن يعقد شخصان عقدا ، الأول منهما يبغى من وراء هذا العقد بيع ماله ، والثاني يعتقدإستجاره -و مثاله أيضا أن يشتري إنسان شيئا يعتقد أنه قديم بينما هو حديث - و العكس ، فإذا ذكرت في العقد، بعض الشروط ثم لم تتوفر فإن العقد لا يوصف بأنه قابل للإبطال للغلط، وإنما يكون صحيحا قابلا للفسخ لعدم إمكان تنفيذه بالصورة المتفقعليها. -النظرية التقليدية تقول بثلاثة أنواع من الغلط هي :1- النوع الأولمن الغلط : هو الغلط الذي يبطل العقد بطلا مطلقا، بعبارة أخرى ، هو الغلط الذي يعدمالرضا ، و يكون في ماهية العقد ، أو في ذاتية محل الالتزام ، أو في سببالالتزام.2- النوع الثاني من الغلط : هو الغلط الذي يبطل العقد بطلانا نسبيا ،و يكون في حالتين هماالغلط في مادة الشيء ، والغلط في شخص المتعاقد ، إذا كانتشخصيته محل اعتبار.3 - النوع الثالث من الغلط : هو الغلط الذي أثره له في صحةالعقد ، أي الغلط فيه صفة غير جوهرية. أن يكون متصلا به.
الغلط هو وهم أو خطأ يقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه ودون مؤثر من طرف المتعاقد الآخر ، وبسبب هذا الغلط أو او الوهم يقوم المتعاقد بتوقيع العقد ، أما التدليس فهو إستعمال الحيلة او الغش أو أو الخداع أو تقديم معلومات مضللة للطرف الآخر حتى يرضى بتوقيع العقد.فالإثنان معيبان للإرادة غير أن الغلط يقع من دون تدخل الطرف الآخر ، أما التدليس فهو لا يتم إلا بتدخل المتعاقد الآخر ولكل أحكامه التي فصلها القانون من حيث الشروط التي تجيز للطرف المتضرر من الغلط أو التدليس في طلب إبطال العقد.
االفؤق بين الغلط ةالتدليس هو ان الغل يكون في المعقود عليه او اي صفة اة خاصية تميزه وهو مفسد لااردة العاقد اما التدليس فيحدث بسب احد المتتعاقدين بخداع الاخر واخفاء بعض الامور عنه لدفعه لابرام العقد وكلاهما مفسد للاارادة
الغلط هو وهم ذاتي في تقدير ثمن الشئ المبيع من الشخص نسه اما التدليس ان شخص اخر استعمل الحيله والمكر والخيعه
الغلط يكون الشخص حسن النية وغير مقصود خداع الطرف الثانى فى العقد لتحقيق غرض معين
اما التدليس يكون الشخص غير حسن النية ومقصود خداع الطرف الثانى فى العقد
الفرق بين الغلط والتدليس هو :
الغلط يكون بغير قصد او عدم معرفة لاثار القرار
اما التدليس هوة مقصود به الخداع او اخفاء الوقائع الادارية
كلهما غش يظهران مالا يبطنان
في نطاق العقد غالبا مدير العقود يتفدى الغلطات او التدليس خاصة اذا كانت الشركة ذات مكانه مرموقة في مجال عملها
الفرق بين الغلط والتدليس ان الاول لا توجد فيه نية الاحتيال وايقاع الطرف الاخر من العقد في غلط تعاقدي قد تكون نتائجة المستقبليه كارثية ومضره على العاقدز
اما الغلط العاير فيقع من تلقاء العاقد وبشكل عفوي قد يكون ولا توجد فيه نية الاضرار بالغير
الفرق بين الاثنان هو انه فى حالة الغلط لا يوجد فصد جنائى فى ايهام المتعاقد.
اما التدليس فهو استعمال وسائل واكاذيب للتدليس على المتعاقد