Register now or log in to join your professional community.
عقد الوكالة من العقود المسماة التي أفرد المشرع لها أحكاما" خاصة بها
وهي من العقود الواردة على العمل
والوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ويجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك
عقد الوكالة في الأصل من عقود التراضي ويكون عقدا" شكليا" إذا كان التصرف القانوني محل الوكالة هو تصرف شكلي
وهو في الأصل من عقود التبرع ، ويكون من عقود المعاوضة إذا اشترط الآجر صراحة" أو ضمنا"
وهو عقد ملزم للحانبين على أنه ليس من المحتم أن تكون الوكالة ملزمة للجانبين فقد تكون مُلزمة لجانب الوكيل وحده
أكثر ما يُميز الوكالة عن غيرها من العقود وبخاصة عن عقدي المقاولة والعمل هو أنّ محل الوكالة الأصلي يكون دائما" تصرفا" قانونيا" في حين أنّ المحل في عقدي المقاولة والعمل هو عمل مادي
ويغلب الإعتبار الشخصي على الوكالة فالموكل أدخل في اعتباره شخصية الوكيل ، وكذلك الوكيل آدخل في اعتباره شخصية الموكل هذه الخاصية يترتب عليها أنّ الوكالة تنتهي بموت الوكيل كما تنتهي بموت الموكل
عقد الوكالة:
يتكون عقد الوكالة من ثلاثة أطراف: طرف أول يسمى أصيل(موكل)، وطرف ثاني يسمى وكيل، و طرف ثالث آخر. و يقوم الأصيل (مؤمن أو شركة التأمين) بتكوين علاقة وكالة مع الطرف الثاني، من خلال السماح له بإبرام عقود مع الأطراف الأخرى (حملة الوثائق) نيابة عن الأصيل (المؤمن أو شركة التأمين، أو الموكل). ويعرف الطرف الثاني لهذه العلاقة بالوكيل، و هو الذي يكون مخولا لإبرام عقود مع طرف ثالث. و عندما يتم تعيين الوكيل، فإن الأصيل أو الموكل يحدد صراحة مدى سلطة الوكيل. كما قد يكون للوكيل، ضمنيا، أي سلطة قد يحتاجها أو يراها لازمة لتحقيق أغراض الوكالة.
أنواع الوكالات :
يتم تصنيف الوكالات حسب درجة الصلاحيات المنوحة من الأصيل للوكيل، و قد تكون الوكالة إما :1. خاصة أو عامة، كما في القانون المدني،2. فعلية (صريحة ومحددة)، وهو ما تكون عليه غالب الوكالات ،3. ضمنية، او4. ظاهرية (واضحة ) أو حكمية أو إفتراضية. كأن يعطي الأصيل إنطباعا بأن شخصا آخر هو وكيله، وأن شخصا ثاثا قد إعتمد على ذلك الإنطباع الخاطيء و تعامل مع الوكيل المفترض، و نتيجة لذلك التعامل يتغير الوضع القانوني.
انا لست مختصا بالقانون المدني ومسائله ولكن سأجيب بحدود معرفتي و اطلاعي
الوكالة قانونا : هي تفويض خطي بين شخصيتين اعتباريتين - أفراد أم جماعات أو منظمات - يفوض فيه الطرف الأول ويسمى ( الموكل ) جزء من صلاحياته أو كلها للطرف الثاني والذي يسمى ( الوكيل ) وذلك برعاية شخصية اعتبارية ثالثة تعتمد وتصادق على الوكاة ممثلة بوزارة العدل وموسساتها الرسمية ؛ و بموجب هذه الوكالة يحق للوكيل التصرف بما فوضه الموكل ويتحمل الموكل كامل المسئولية عن أعمال الوكيل مالم يسحب رسميا الوكالة من وكيله
عقد الوكالة هو عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه وعوضا عن ذاته وشخصه في تصرف جائز معلوم
يتعامل قانون الوكالة بشكل أساسي مع الآثار القانونية المترتبة للأشخاص الذين يعملون بالنيابة عن أشخاص أو مؤسسات أخرى.
ويتكون عقد الوكالة من ثلاثة أطراف: طرف أول يسمى أصيل (موكل)، وطرف ثاني يسمى وكيل، و طرف ثالث آخر. و يقوم الأصيلة (مؤمن أو شركة التأمين) بتكوين علاقة وكالة مع الطرف الثاني، من خلال السماح له بإبرام عقود مع الأطراف الأخرى (حملة الوثائق) نيابة عن الأصيل (المؤمن أو شركة التأمين، أو الموكل). ويعرف الطرف الثاني لهذه العلاقة بالوكيل، و هو الذي يكون مخولا لإبرام عقود مع طرف ثالث. و عندما يتم تعيين الوكيل، فإن الأصيل أو الموكل يحدد صراحة مدى سلطة الوكيل. كما قد يكون للوكيل، ضمنيا، أي سلطة قد يحتاجها أو يراها لازمة لتحقيق أغراض الوكالة.
هل عقد الوكالة الرسمى من الشهر العقارى عقد دائم و ينتقل الى الوارثة فى حالات البيع و الشراء للعقارات بين البائع و المشترى ارجو الافادة و شكرا