Register now or log in to join your professional community.
الوكالة العامة هي الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل ولا تخول الوكيل صفة إلاّ في أعمال الإدارة
فلا يعني فيها الموكل محل التصرف القانوني المعهود به للوكيل بل ولا يعني نوع هذا التصرف القانوني ذاته فيقول الموكل للوكيل مثلا" وكلتك في إدارة أعمالي
وسواء أشارت الوكالة العامة إلى الإدارة أو لم تُشر فإنها لا تخول الوكيل صفة إلاّ في أعمال الإدارة فلا يجوز للوكيل أن يقوم بأي عمل من أعمال التصرف
ويُعد من أعمال الإدارة الإيجار وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون
ويدخل فيها أيضا" كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة لحفظه ولإستغلاله
بمعنى لا تقتصر الوكالة على أعمال الإدارة بل تمتد أيضا" إلى أعمال التصرف إذا كانت أعمال الإدارة تقتضيها
ويشمل ذلك بيع المحصول وقبض ثمنه
بل إنّ الوكالة العامة تشمل أن يستغل الوكيل ما بيده من مال للموكل في وجوه الإستغلال المختلفة مما يدخل في نطاق الإدارة الحسنة كشراء أسهم وشراء العقار إذا كانت مصلحة الموكل في ذلك واضحة
سأتجرّأ و أجيب و أستميح المختصّين عذراً
أنا أفهم الوكالة العامّة: بأنّ يُنيب الإنسان أحد الأشخاص ليحلّ مكانه بتوقيع أوراق رسميّة بدلاً عنه. هذا باختصار ( و بدون اختصار لأنّي لاأعرف الشّرح أكثر )
ما رأيك أستاذة فتون؟ هل أستحقّ علامة؟
الوكالة العامة بالمختصر المفيد هى كل عمل يقوم به الوكيل يكون فى مصلحة الموكل فى محل الوكالة من حيث اﻻدارة او البيع او الشراء
الوكاله العامة تكون فى كل ما للطرف الاول ( الموكل ) وليس عمل معين او بعض الاعمال على سبيل الحصر الا اذا قام الطرف الاول ( الموكل ) بالغاء التوكيل .
هي الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، ولا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة، كأعمال إدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون. ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله.
الوكاله الخاصه هي التي يقوم المالك بموجبها بتفويضك لغرض نقل الملكيه لنفسك او للغير وتكون غالبا غير قابله للعزل اي ان البائع لايستطيع الغائها
الوكالة العامة هي امر صادر من المحكمة بناءا على طلب شخص بتوكيل شخص معين بادارة اعماله وحتى ممتلكاته وكانه الشخص المالك يعني:
بيع - شراء - تاجير - قبض -صرف - تحويل - توقيع - دفع - واذا الغيت بعض اوامر الاخرى لم تعد وكالة عامه بل اصبحت خاصة ولكن هذا بالقوانين القديمة لبعض الدول اما بالدول المتقدمة تجاريا مثل الامارات في بعض المواضيع التجارية لاتقبل حتى الوكالات الخاصة الا بحضور الشخص الاصلي شخصيا