Register now or log in to join your professional community.
إن شرط التحكيم يختلف عن المشارطة التحكيم ؛
فشرط التحكيم يرد ضمن نص العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية ؛ سواء كان عقداً مدنياً أو تجارياً أو إدارياً فيتفق أطراف العقد على أن ما ينشأ من نزاع حول تفسير العقد أو تنفيذه يحل عن طريق التحكيم؛ وهي حالة تتعلق بالمستقبل ( أي خلاف مفترض في المستقبل).
أما مشارطة التحكيم تنشأ عندما لا يتفق أطراف العقد على تضمينه شرط التحكيم فهو اتفاق يبرمه الأطراف بشكل منفصل عن العقد الأصلي. وذلك للجوء إلى التحكيم في صدد نزاع قائم فعلاً بين أطراف العقد.
ويحدد الأطراف في اتفاق التحكيم موضوع التحكيم والإجراءات المتبعة فيه ؛ فإذا كان اتفاق التحكيم مبنياً على صك تحكيم؛ فإنه يفترض أن يكون موضوع النزاع محدداً في الصك.
أما إذا كان مبنياً على شرط تحكيمي، فإنه يقتضي تحديد النزاع بدقة في طلب التحكيم والنظر لهذه الغاية بمدى صلته بالعقد الرئيسي.
اما إذا كان تحديد العقد الرئيسي مبرماً مع سلطة ذات سيادة تتمتع بالحصانة القضائية ( كالدولة)؛ وكان العقد لا يتضمن تنازلاً صريحاً عن هذه الحصانة؛ فإن موافقة تلك السلطة على الشرط التحكيمي ذاته تفيد تنازلاً من قبلها عن الدفع بالحصانة في التحكيم أو لاحقاً أمام القضاء.
ولابد من التنويه ضمن هذا الإطار أن موافقة الدلة على الشرط التحكيمي قد لا يلحظها العث ج قد الرئيسي؛ وإنما تستمد بصورة غير مباشرة من المعاهدات الدولية التي ترتبط بها الدولة ، لا سيما من أجل تشجيع الاستثمارات في بلادها كاتفاقية واشنطن .
شرط التحكيم هو بند من بنود العقد ينص على أن أي نزاع ينشأ أو يتفرع عن تنفيذ مضمون هذا العقد يحل عن طريق التحكيم ، أي أنه يكون ضمن العقد وسابق لوقوع النزاع.
أما مشارطة التحكيم هي اتفاق طرفي العقد على حل النزاع الذي نشأ بينهم في معرض تنفيذهم لعقد سابق عن طريق التحكيم ، أي أن المشارطة تكون في عقد مستقل تابع للعقد الأساسي وبعد وقوع النزاع.
شرط التحكيم هو احدي البنود التي يتضمنها عقد ما حرر بين طرفين -بينما المشارطه هو عقد مستقل بذاته يتفق فيه الطرفين علي اللجوء الي التحكيم للفصل في نزاعهم .