Register now or log in to join your professional community.
تحية طيبة
اتفق مع الاجابات السابقة بشرح الأستاذ مؤيد وتوضيخ الأخ أحمد
حيث نصت المادة على فسخ العقد دون تعويض او مكافأة اما عمولة البيع فهي ان كانت ناتجة عن غش وخداع او خيانة للأمانة فهي غير مستحقة
مع الشكر
مادة رقم 80 من نظام مكتب العمل لايستحق الموظف أي عمولة
اذا ثبت ان هذه العمولة تم الحصول عليها عن طريق الغش وخيانة الامانة واستغلال المنشأة او بيانات مغلوطة او استفادة شخصية يحرم منها مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة
شكرا على الدعوه الكريمه ... اتفق مع اجابة الاستاذ مؤيد
لا شك أن إرتكاب العامل لجريمة خيانة الأمانة تجعله في وضع لا يحق له معه التمتع بالعمولة ولا التعويض ولا المكافأة ، لأنه قد يكون تسبب في خسارة مالية للشركة . وقد نصت قوانين العمل بما فيها قانون العمل السعودي على هذا الأمر ، وأعطت صاحب العمل حق فصل العامل في هذه الحالة دون إشعار ودون مكافأة أو تعويض. وحيث أن العمولات تعتبر شكل من أشكال الحوافر على الإنتاج ، فهي أدعى لحرمان العامل منها بسبب جريمته.
ويجب الوضع في الحسبان أن هذه الأحكام لا تطبق إلا بعد ثبوت إرتكاب العامل للجريمة وفقاً لما رسمه القانون من إجراءات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله كل خير على المشاركة