﷽
نعم يجوز ان يحل شخص محل اخر في الدائن في الدين ويؤول اليه حق الاقتضاء، وذلك يكون بأن ينقل الدائن حقه الى اخر وهو المتعارف عليه اصطلاحا بحوالة الحق .. وشرطها مقسم لقسمين احدهما يخص العلاقة بين الدائن القديم ومن حل محله والآخر يخص العلاقة بين المدين والدائن الجديد، فيجب ان تكون الحوالة اولا مشروطة ومكتوبة ليتحول بها الحق للدائن الجديد، ويجب ثانيا ان يعلن المدين بطريق رسمي بتلك الحوالة حتى تنفذ في حقه ويكون ملزما بالاداء للدائن الحال،، مع ملاحظة ان حوالة الحق لا يشترط فيها قبول المدين للحوالة بعكس حوالة الدين التي يلزم لنفاذها قبول الدائن بحلول شخص اخر محل المدين.
واسأل الله ان آكون قد وفقت لصحيح الجواب