Register now or log in to join your professional community.
شكراً على الدعوة ،
الإجابة طبقاً لأحكام نظام العمل و العمال السعودي
المادة الثامنة والخمسون :
1 - لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته -كتابةً- من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
2 - لصاحب العمل -في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة- تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
يحق لصاحب العمل نقل العامل الى اى مكان داخل الجمهورية طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولا يحق للعامل الرفض وفى حالة الرفض يعتبر ممتنع عن العمل
وفق المادة الفقرة الاولي من نظام العمل السعودي لا يحق لصاحب العمل نقل العامل لمكان غير محل إقامته إلا بموافقته الكتابية المسبقة على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف الانتقال جميعها
ووفق المادة الفقرة الثانية يجوز أيضاً لصاحب العمل نقل العامل لمدة يوماً بدون موافقته الكتابية المسبقة فى حالة احتياج العمل لذلك وفى حالات الضرورة فقط
ووفق اللائحة التنفيذية لنظام العمل المادة منها والمفسرة لتنفيذ نص المادة من نظام العمل أنه يجوز نقل العامل حسب رؤية الشركة ولكنها اشترطت الموافقة الكتابية المسبقة من العامل على ذلك، واعتبرت تضمين شرط بعقد العمل بأنه للشركة أن تشغل العامل فى أي مكان بالمملكة فهي تعد موافقة كتابية مسبقة من العامل على الانتقال لأي مكان وفى أي وقت.
عملياً: أي عقد عمل يتم تضمينه ما مفاداه أن الطرف الثانى (العامل) يعمل تحت إدارة الطرف الأول (الشركة) في أي مكان أو في أي فرع للشركة بالمملكة فهي بمثابة موافقة كتابية من العامل على الانتقال لأي مكان وفق رؤية الطرف الأول وكل عقود العمل يتم تضمينها ذلك عملياً أي في النهاية يحق لصاحب العمل نقل العامل لأي مكان.
نعم يجوز لصاحب العمل نقل الموظف الى مكان آخر طبقا لمتطلبات العمل ولا يحق للعامل رفض العمل فى المكان الجديد الا اذا كان العمل المسند اليه مختلف عن العمل المسند اليه او يكون النقل طبقا لتوقيع عقوبه عليه يعتبر فى هذه الحلات نقل تعسفى اما غير ذلك لا مانع فى النقل ولا يحق للعامل الرفض
بالنسبه لقانون العمل المصرى يجوز لصاحب العمل ان ينقل او يتندب العامل الى مكان عمل اخر طالما لايختلف اختلافا جوهريا عن طبيعه عمله ولا يستطيع صاحب العمل بناء على هذا النقل المساس براتبه واذا امتنع العامل عن تنفيذ النقل او الانتداب يحق لصاحب العمل فصله