Register now or log in to join your professional community.
بالسعودية هل يحق لصاحب العمل فسخ عقد لموظف تضمن العقد بند: يحق للطرف الاول انهاء خدمات الطرف الثاني خلال فترة سريان العقد بعد انذاره بموجب اخطار كتابي مدته شهر مع العلم ان لم يتم ذكر قيمة التعويض بالعقد بحال فسخه ولايوجد سبب شرعي لفسخ العقد وهذا مخالف لقانون العمل المادة سبعة وسبعون
يجب التوضيح أولاً هل العقد محدد المدة أم غير محدد المدة ( مع ملاحظة أن عقد عمل الغير سعودي هو محدد المدة دائماً مهما تعددة مدد التجديد وحتى لو إتفق الطرفان على ذلك )
المادة الخامسة والخمسون :1 - ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غيرمحددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابعة والثلاثون من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين.
المادة السابعة والسبعون : ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع , يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: 1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ) 1( و) 2( من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بإخطار قبلها بشهر فى حالتين فقط:
الأولي: قبل شهر من نهاية عقد العمل أو المدة المجددة لها لعدم الرغبة فى التجديد
الثانية: فى أي وقت خلال مدة العقد فى حالة انتهاء المشروع الذي يعمل فيه العامل أو غلق المنشأة (سبب مشروع)
ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل خلال سريان العقد إلا فى الحالات الأتية:
-ارتكاب العامل أي حالة من حالات المادة الثمانون (9 حالات) ويكون بدون إشعار أو تعويض
- بدون سبب مشروع ولكن يعوض العامل براتب شهرين وفق المادة السابعة والسبعون (إذا كان البند مذكورا بالعقد) أو بباقي مدة العقد فى حالة عدم تواجد بند الشهرين فى العقد
- فى حالة تراضي الطرفين صاحب العمل والعامل على إنهاءه بالموافقة الكتابية من الطرفين
طب انا ادخل اقول ايه و الشباب فوق قاموا بالواجب
للاسف وفق القانون الجديد بمكتب العمل يتم الالغاء وانذار فترة شهرين بالنسبة للعقود الغير محددة المدة
شكرا على ا لدعوة
لكن ليس لدي فكرة عن قانون العمل السعودي لذلك ساتابع الجابات
عادة في العقود محددة المدة يتم مخاطبة الموظف قبل تاريخ انتهاء العقد بشهر على الاقل و ابلاغه بانهاء خدماته ليتسنى للموظف البحث عن فرصة عمل أخرى لنقل خدماته.
أما بالنسبة للتعويض فهو عادة يكون قيمة ايام الاجازة التي لم يتمتع بها الموظف.
لا يلزم النظام وجود (سبب شرعي) لانهاء خدمات الموظف.
يجب علي صاحب العمل إعطاء الموظف الفرصه الكامله لاظهار قدراته وعمل التقييم الصحيح والمناسب للموظف حتي يستطيع اخذ قرار مثل فسخ العقد وعدم السماع لاي كلام الا بعد التاكد منه
شكرا على الدعوة
القانون الجزائري مثلا يقول العقد شريط المتعاقديين
و الشرع الاسلامي البائعان في خيار مالم يتفرقا
و مادام العقد فيه شرط و انذ ر العامل فلا حرج من فسخ العقد