Register now or log in to join your professional community.
دعوى الغاء القرار السلبى بالامتناع عن شغل وظيفة ما فى حالة رقع الدعوى بشق مستعجل (وقف تنفيذ) لا يتم اللجوء للجنة فض المنازعات لان القانون أعفى من اللجوء الى لجنة فض المنازعات فى الدعاوى المستعجلة ولكن فى الغالب من اجل الحيطه اتقدم بعمل توصية من لجنة فض المنازعات
من فضلك فى دعوة اخذت رفض لان كان متقدم فيها عدم سريان عقد بيع بين المعلن اليهم الاول والثانى وكل ماتترتب علية من اثار فى مواجهة الطالب .
2-عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم كذا صحة وتوقيع فى مواجهة الطالب .
3-طرد المعلن اليهم الاول والثانى من الحصة المملوكة للطالب بصفتة بصدر الصحيفة ومستندات الملكية وتسليمها لة .
4-الزام المعلن اليهم متضامنين بأداء مبلغ خمسون الف جنية مقابل الانتفاع بالحصة المملوكة للطالب وريع وريع استغلالها من تاريخ العقد .
وقيل ايضا فى الدعوى ان المدعى لم يقم بالتأشير بصحيفة الدعوى بالسجل العينى رغم انة يوجد عقد مسجل ومتقدم للمحكمة من عام 1940 فهل هذا المنطوق بالحكم بالرفض صحيح فأنا مدعى وكنت قيما على والدتى من اجل حماية حقها فى منزل والديها ونصيها 13 متر على المشاع فكيف يضار صاحب الحق عند المطالبة بحقة ويتم تقدير نسب وخدمات على عقد البيع بين بين المعلن اليهم الاول والثانى ونسب وخدمات على ال 50000 جنية مقابل الانتفاع بالحصة المملوكة للطالب وريع استغلالها كل هذا قدر بمطالبة بمبلغ 10215 عشرة الاف ومئتى وخمسة عشرة جنيها وانا لا استفيد بشىء بحق تمكينى فى أرث والدتى .
فأنا بطالب بتعديل منطوق الحكم الى عدم قبول بدلا من رفض الدعوى فقمت بعمل دعوى برائة ذمة بشق مستعجل بوقف قرار المطالبة هل هذا يجوز ان اكون بريئ من المطالبة وهل يجوز ايضا بعمل طلب لفض المنازعات بأسم السيد وزير العدل بصفتة الرئيس الاعلى لأدارة المطالبة وايضا للسيد رئيس وحدة المطالبة وهل يجوز بطلب فض المنازعات بعد رفع الدعوى بخمسة ايام .
شكرا لحسن تعاونكم معى
لا يتم اللجوء للجنة فض المنازعات في الدعاوي المستعجلة طبقاً لقانون فض المنازعات لكون ذلك يتعارض مع الهدف من وجه الاستعجال في هذا النوع من الدعاوي إلا أن هناك قضاة لا يعرفون ذلك لذا فالحل الأمثل أن تتقدم بطلب فض المنازعات إلي اللجنة المختصة ثم ترفع دعوي الإلغاء في اليوم الذي يلي تقديم طلب فض النزاع ولا تنتظر التوصية كنوع من الحيطة والحذر.
دعوي الغاء القرار يجب ان يكون هذا القرا يصب في غير مصلحه المرفق او في نقص من مال المتعاقد مع الشركه .... بالنسبه للجنه فض المنازعات فيجوز اللجؤ لها ل الغاء قرار بشق مستعجل