Register now or log in to join your professional community.
فى الاصل شرط التحكيم ملزم لاطرافة ولكن قد يمتد شرط التحكيم لغير اطرافة كما فى التحكيم البحرى كما فى عقود التجارة البحرية ولاسيما المرسل الية فى عقود النقل البحرى والتامين البحرى
إن شرط التحكيم ينحصر أثره بمواجهة أطراف العقد الموقعين عليه فقط ،ولا يسري على الغير ، وكذلك مشارطة التحكيم لا تسري إلا على الأطراف الموقعين على المشارطة
شرط التحكيم او مشارطة التحكيم لا تسرى الا على اطراف النزاع الموقعين على العقد الذى به شرط التحكيم بالنسبة لمشارطة التحكيم فلا تسرى ايضا الا على الاطراف الموفعين عليها فقط
طبقاً لقاعدة الأثر النسبى للعقد فإن العقد يكون قاصر على أطرافه ومن ثم لا يجوز أن يحتج به أو بأى من شروطه ،على من لم يكن طرفاً به ، وكذلك فإن شرط التحكيم لا يجوز أن يمتد الى أطراف غير الموقعين كأطراف فى العقد ولا يرتب أى أثار قانونية قبلهم .
التحكيم هو من الطرق القانونية لفض النازعات بين اطرافها وفي المشارطة نعم يجوز ادخال طرف اخر.
تلاقي رغبة طرفين متنازعين علي عدم اللجوء الي القضاء العادي -لذا فاتجها الي الاتفاق علي عرض نزاعهما علي محكم يعين من اختيارهم هما و برضاهم لذلك فان اللجوء الي التحكيم هو عقد من العقود الملزمه للطرفين و الذي يجب ان يتوافر له كل القواعد العامه في العقود من اهليه قانونيه و اراده حره صحيحه لا يشوبها اي غلط او تدليس .لذا فلا يجوز ادخال اي اطراف اجنبيه عن العقد في التحكيم.
كماتعلمنا ان العقد شريعة المتعاقدين وحيث انه قد تلاقت ارادة طرفى العقد لاحداث وانشاء مركز قانونى جديد فانه من المستصاغ عقلا ومنطقا ان يختص طرفى العقد دون غيرهم باتفاقهم فيما بينهم وبالتالى لا يخضع اى طرف اخر لشروط وبنود هو لم يكن فيها ابتداً
اتفاق التحكيم عقد يعبر عن تلاقي إرادتين على اختيار التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات القائمة أو المحتملة وبالتالي يخضع لما تخضع له كافة العقود المدنية ويعتبر اتفاق التحكيم اتفاق مستقلا عن العقد الأصلي لكونه تصرف قانوني مستقل بذاته.