Register now or log in to join your professional community.
اتفق مع إجابة الأستاذ / عبد الغفار سمير
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوما الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين ً يوما ً التالية، ودون أجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة. ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
أى أن العامل يستحق أجر شهر كامل كأجازة مرضية وثلاثة أرباع الأجر عن شهرين وشهر رابع دون راتب سواء كانوا الأربعة شهور متصلين أو متقطعين خلال السنة التعاقدية الواحدة فقط أما ما بعد ذلك فلا يستحق الأجر، ويمكن بالاتفاق مع صاحب العمل أخذ أجازة مرضية خلال باقي السنة ولكن يعد عقد العمل خلالها موقوفاً بجميع أثاره وبدون أى استحقاقات مالية