Register now or log in to join your professional community.
وذلك بعد سداد مبلغ التعويض اللازم ( أجر العامل لمدة شهرين إذا كان العقد غير محدد المدة - أجر المدة المتبقية في العقد إذا كان العقد محدد المدة ) حسب نص المادة .
كما أنه قد بدرت معلومة فحواها بأنه لا يجوز تطبيق نص هذه المادة على الموظفين السعوديين فما هي مدى صحة تلك المعلومة .
شكرا للدعوة
عند البحث عن المادة 77
يحق لصاحب العمل انهاء خدمة العامل بدون ابدأ اسباب ولكن عليه تعويضه كما تفضلت واوضحت في الفقرة اعلاه والقانون يشمل السعودي والاجنبي والنص صريح حيث اوضح العامل ولم يوضح مهيته
تحية طيبة
اتفق مع الزملاء على اجاباتهم فيما يخص نظام العمل السعودي ويجوز انهاء العقد كما ورد في نص المادة 77 من النظام
مع الشكر
شكرا على الدعوة
انا لست خبير في القانون السعودي
ولكن وجهة نظري من خلفية القانون الجزائري ( لايمكنه ذلك لانه يعتبر طرد تعسفي و يقاضى في المجكمة الادارية )
شكرا على الدعوة
للاسف ليس لدي علم بقانون العمل السعودي
لكن بالنسبة لقانون العمل الاردني لا يجوز ذلك يجب ان تكون اسباب مشروعة لانهاء خدمات اي موظف والا يجب ان يكون هناك اخطار وشهر انذار من احدى الطرفين
نصت المادة السابعة والسبعون 77:
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع ، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:
- أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.
- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.
وهذا النص ينطبق على السعوديين أيضاً.
لكن أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً يحظر على المنشآت العملاقة، والكبيرة، والمتوسطة، في غير حال إشهار الإفلاس أو إغلاق المنشأة النهائي، فصل العاملين السعوديين جماعياً لأي سبب كان من دون إخطار مسبق لمكتب العمل المختص، لا تقل مدته عن 60 يوماً قبل موعد سريان قرار الفصل».
على أن يتضمن الإخطار «دراسة مالية عن واقع المنشأة، موضحاً فيها مبررات الفصل الجماعي، وبياناً بعدد وأسماء العاملين السعوديين المزمع فصلهم، ووصفاً للوظائف التي يشغلونها، ومبررات الفصل لكل عامل على حدة، وبياناً بعدد وأسماء العاملين غير السعوديين في المنشأة المساوين في درجتهم الوظيفية للعاملين المفصولين، ووصفاً للوظائف التي يشغلونها، والإجراءات التي اتخذتها المنشأة لتفادي عملية الفصل».
وان مكتب العمل المختص يقوم خلال 45 يوماً بدراسة الإخطار وإبداء الرأي فيه، من خلال معايير عدة، منها: الواقع المالي للمنشأة، وإمكان إيجاد حلول بديلة للفصل الجماعي، من خلال إحلال السعوديين محل العاملين غير السعوديين، الذين يشغلون وظائف مشابهة أو لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن وظائف العاملين السعوديين المزمع فصلهم، وكذلك إمكان إيجاد وظائف بديلة لهم داخل المنشأة، أو خارجها في المنشآت الأخرى المملوكة لصاحب العمل، وكذلك إمكان إيجاد عروض تسوية مع العاملين السعوديين المزمع فصلهم.
وتُشكَّل لجنة دائمة في جميع مكاتب العمل بمناطق المملكة، من كل من: مدير مكتب العمل رئيساً، وممثل لفرع صندوق الموارد البشرية عضواً، ومستشار قانوني عضواً، وذلك للنظر في أسباب ومبررات المنشآت التي تضمنها إخطار الفصل الجماعي». ومنحت الوزارة اللجنة صلاحية استدعاء من يمثل المنشأة ومناقشته في أسباب أو مبررات الفصل الجماعي للعاملين السعوديين، ووضع حلول ومقترحات بديلة، بمشاركة المنشأة، لتفادي عملية الاستغناء، إضافة إلى درس الإخطار أو تكليف خبير عمالي أو بيت خبرة بدراسته وإبداء الرأي فيه، وفقاً لنظام العمل ولائحته التنفيذية، ووفقاً لهذا القرار وغيره من القواعد والتعليمات السارية.
وفوضت الوزارة اللجنة في رفض الإخطار وأسباب ومبررات المنشأة لفصل العاملين السعوديين، وقبول الإخطار والقناعة بأسباب المنشأة ومبرراتها، ووضع خطة لمعالجة آثار الفصل الجماعي للعاملين السعوديين، في حال اقتناع اللجنة بأسباب الفصل ومبرراته.
وتضع آلية عملها بما يكفل إنهاء أعمالها في المدد المحددة، وتكون توصياتها بالإجماع أو بالغالبية، وفي حال تساوي الآراء يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه الرئيس، وعلى العضو المخالف بيان أسباب مخالفته، وترفع اللجنة توصياتها في حال رفضت المنشأة قرار اللجنة إلى الوزير لاعتماده.
ونشرت الوزارة جدولاً بالمخالفات والعقوبات عليها، ومدد الإيقاف، التي تتدرج من 30 يوماً إلى 720 يوماً.
عند عدم التزام المنشأة بمدة الإخطار ستوقف إصدار تأشيرات الاستقدام 30 يوماً ، أما في حال تجاوز النسبة أو العدد المحدد (خمسة في المئة) فأقل من عدد العاملين السعوديين، فستوقف إصدار التأشيرات ونقل خدمات المنشأة مدة 90 يوماً.
إيقاف التأشيرات ونقل الخدمات مدة 180 يوماً عند تجاوز المنشأة النسبة أو العدد المحدد بنسبة تزيد على خمسة في المئة إلى 10 في المئة من العاملين السعوديين. أما في حال تجاوز النسبة المحددة 10 إلى 15 في المئة من عدد العاملين السعوديين فستوقف الوزارة إصدار التأشيرات ونقل الخدمات 360 يوماً عن المنشأة،
وعند تجاوز النسبة المحددة 15 إلى 20 في المئة أقرت عقوبة إيقاف إصدار التأشيرات ونقل الخدمات 540 يوماً، إلى جانب السماح بنقل خدمات العاملين الوافدين من المنشأة من دون موافقتها ومن دون النظر إلى حال رخصة العمل أو رخصة الإقامة خلال مدة الإيقاف.
أما المنشآت التي تتجاوز النسبة المحددة بما يزيد على 20 في المئة من عدد العاملين السعوديين، فستوقف الوزارة إصدار التأشيرات ونقل الخدمات والسماح بنقل خدمات العاملين الوافدين من المنشأة، من دون موافقتها ومن دون النظر إلى حال رخصة العمل أو رخصة الإقامة خلال مدة الإيقاف، وذلك مدة 720 يوماً.
وفي حال تداخل مُدَد الإيقاف تطبَّق المدة الأكثر. فيما يرفع إيقاف الخدمات عن المنشأة ويعتبر كأن لم يكن في حال إلغاء قرارات فصل العاملين السعوديين وإعادتهم إلى أعمالهم السابقة، أو الوصول إلى حل تقبله اللجنة. وتُعَّدل مُدَدُ الإيقاف والخدمات المقابلة لها في حال إلغاء المنشأة لقرارات فصل بعض العاملين السعوديين، بما يتناسب وحجم المخالفة. وجاء القرار مستنداً إلى المادة الثالثة من نظام العمل القاضية بأن «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل».
فيما قضت المادة الـ11 بأن «للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة»، فيما نصت المادة الـ35 بأن «للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخص العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، ولما تقتضيه مصلحة سوق العمل»
شكرا للدعوة
اؤيد ما ورد في تعليق الاستاذ احمد ابراهيم
شكرا على الدعوة
اعتذر ليس لدى معرفة بالقانون السعودى
وذلك بعد سداد مبلغ التعويض اللازم ( أجر العامل لمدة شهرين إذا كان العقد غير محدد المدة - أجر المدة المتبقية في العقد إذا كان العقد محدد المدة ) حسب نص المادة .
كما أنه قد بدرت معلومة فحواها بأنه لا يجوز تطبيق نص هذه المادة على الموظفين السعوديين فما هي مدى صحة تلك المعلومة هذا من جانب القانون السعودي
أما عندنا في الجزائر يتم الالتزام بجميع بنود العقد المؤشرة ما بين الطرفين مع العلم أن المسؤو ل هو صاحب القرار الإ أنه لايمكنه أن يتجرا الفسخ العقد دون أسباب أو اشعار العامل بالامر ويتم تعويض المدة المدة المتبقية من العقد
شكرا للدعوة
متابع لمعرفة راي قانون العمل السعودي في مثل هذه الحالات
لكن بالنسبة لقانون العمل المعمول به في السودان اذا اراد صاحب العمل انهاء عقد العامل يعلمه بفترة لا تتجاوز الشهر مع اكمال ما تبقي من العقد اي منح العامل المفصول تعسفيا اجرة الشهور المتبقية ضمن فترة العقد متضمنة البدلات
للاسف هي مادة مثيرة للجدل وفي محاولات الان لاسقاطها لانها تعطي الحق لصاحب العمل في انهاء عقد العمل ودفع مقابل شهرين!