Register now or log in to join your professional community.
إجابة الأستاذ عبد الغفار سمير إجابة متكاملة
المادة 58 : لايجوز نقل العامل لمكان يحتاج تغير محل اقامته الا 30 يوم
المادة 21 : يحق لصاحب العمل نقل العامل لأي مكان لكن بموافقة كتابية من العامل
وفي حالة الرفض من العامل
المادة 80 : يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل أو إشعاره أو تعويضه لعدة أسباب من ضمنها اذا لم يود العامل التزاماته الجوهرية المترتبه على عقد العمل او لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات التي اعلن عنها صاحب العمل
نعم يحق للادارة نقل الموظفز
ويمكن الرفض من
لا يحق ذلك اذا ترتب على ذلك اضرار تضر بالموظف وعائلته
ولكن يمكن نقله لمدة 30 يوما كانتداب
او بموافقة الموظف كتابيا على قرار نقله
نعم يحق نقل محل عمل الموظف لان موافقته ضمنية في عقد العمل المبرم بينه و بين رب العمل
رفض تنفيذ الطلب حق مكفول و لكن تبعاته تكون علي الموظف فقط و ليس صاحب العمل
حالة الرفض يمكن ان تؤدي الي فقدان الوظيفة
هذه الامور تكون من احد بنود العقد ويكون العامل قد وقع عليها او قرائها مسبقا وبهذه الحالة لا يستطيع ان يعترض حتى لو كانت مكتوبة في طلب التوظيف نفسه
شكرا على الدعوة استاذ مصطفى
اولا هذه الامور تعاقدية اي موضوعة وفق شروط العقد بين الشركة والمستخدم
ثانيا هناك نوعين من النقل
ا - نقل الترقية و هذا يجوز فيه القبول والرفض
ب - نقل المعاقبة و هذا لا يجوز فيه الرفض لان الرفض معناه نهاية العقد
حسب المادة الثامنة والخمسون من نظام العمل السعودي فإنه لا يجوز نقل العامل لمكان أخر يحتاج تغيير محل إقامته إلا ثلاثين يوماً فقط ويكون التكليف بالنقل مذكوراً به هذه المدة فقط
لكن حسب المادة 21 في اللائحة التنفيذية لنظام العمل والمفسرة للمادة الثامنة والخمسون فإنه يحق لصاحب العمل نقل العامل لأي مكان لكن بموافقة العامل الكتابية سواء وقتها أو مسبقاً في عقد العمل
عملياً: كل عقود العمل بالشركات والمؤسسات السعودية تتضمن شرطاً بموافقة العامل على العمل لدى صاحب العمل بأي مكان بالمملكة العربية السعودية، وبالتالي تعد موافقة مسبقة من العامل على النقل لأي مكان بالمملكة وبذلك لا يجوز للعامل رفض النقل بأي وقت طول مدة سريان العقد الموقع عليه.
وفى حالة رفض العامل تنفيذ أمر النقل فإنه يمكن إنهاء خدماته وفق المادة الثمانون الفقرة الثانية من نظام العمل بعدم إطاعته للأوامر المشروعة
شكرا للدعوة
في حال تضمن العقد المبرم بين الموظف والشركة فقرة من حق الشركة نقل الموظف الى موقع اخر عند الحاجة .. فليس من حق الموظف الاعتراض على ذلك واما في حال عدم تضمين العقد هذه الفقرة فمن حق الموظف الاعتراض على النقل .. وفي واقع الحال بالنسبة الى شركات القطاع الخاص هناك ثقافة السلطة العليا تفرض غالبا قراراتها على الموظفين وفي حالة الاعتراض او رفض التنفيذ يتخذ القرار بانهاء خدمات المعترض على قرارات الادارة ..
شكرا للدعوة
يحق للادارة اذا ما رات او اقتضت الضرورة نقل موظف الى مكان عمل اخر لكن مع مراعاة موافقة الموظف مع توفيق اوضاعه اما اذا لم يرغب بذلك الموظف يجب عليه الابلاغ عن سبب رفض النقل مع ابداء الاسباب . اما اذا رفض الموظف تنفيذ القرار يحق للشركة الاستغناء عنه اذا رات مصلحة في ذلك وتعيين بديل له .