Register now or log in to join your professional community.
المادة 156 من نظام العمل الجديد:
(لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال 180 يوما السابقة على التاريخ المتوقع للولادة)
لا يحق له ذلك الا اذا ثبت مخالفتها و عملها في مكان آخر
شكرا لدعوتك
لا لايحق له ذلك، ويحق لها اللجوء لمكتب العمل في حال وقوع الظلم عليها
لا يمكن له فصلها الا اذا تجازت حد الغياب المسموح به
لا يستطيع لان يوجد قوانين ادارية تمنح الحق بدلك وفقا للشروط و النصوص الادارية
شكراً لدعوتك
حسب نظام العمل السعودي فى المادة السادسة والخمسون بعد المائة فقد نصت على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل المرأة العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع ويثبت ذلك وفق شهادة طبية معتمدة على ألا يتجاوز غيابها عن مائة وثمانين يوماً ولا يجوز فصلها بدون سبب مشروع خلال المائة وثمانين يوماً التي تسبق التاريخ المحتمل للولادة.
أي أن المرأة العاملة محصنة ضد الفصل أو الإنذارات خلال المائة وثمانون يوماً قبل تاريخ الولادة المحتمل إلا فى حالة وجود سبب مشروع، ولا يحق لصاحب العمل فى جميع الأحوال فصل المرأة العاملة فى أجازه وضعها للمولود أو خلال مرضها مرض الوضع على ألا تزيد عن مائة وثمانون يوماً وتكون أجازتها مدفوعة الراتب كاملاً.
صاحب العمل يستطيع فعل كل شي ولكن يجب مراعاة الظروف المرضيه والقهريه
لا يحق له ذلك الا تبين انها قامت بالكذب وغش التقارير او العمل لدى الغير