Register now or log in to join your professional community.
نعم يحق لها ذلك، وفي حاله الشركة من قامت بفصل الموظف لا يحق لها ان توقع عليه قيمة التدريب
اذا كان العمل قد استقال بمحض ارادته فيحق للشركة هنا الحصول على بدل تكاليف هذه الدورة التدربية .
واذا كان ترك العامل لعمله بناءا على مخالفة الشركة لحد بنود قانون العمل والتي اجاز فيها المشرع للعامل ترك العمل فهنا يكون المقصر اولى بالخسارة .
وعلاوة على كل ما تقدم فان العقد شريعة المتعاقدين فاذا كان يوجد عقد او اتفاق فيما بين العمل والشركة بانه يمكنه الحصول على هذه الدورة التدريبة كمكافأه له ودون ان يكون عليه الالزام بالعوده الى العمل فهنا لا يوجد حرج من ترك العمل وليس للشركة المطالبة في تكاليف تلك الدورة .
هذا والله اعلم واحكم
شكرا عللى الدعوة
هذا أكيد يحق لها ذلك و خاصة اذا كان هذا التدريب مكلف و مرتفع الاثمان كتدريب موظفي الشركات البترولية مثلا
وهذا الامر أصلا يكون مذكور في العقد قبل دخوله التدريب
إن كان الهدف من الدورة هو لإفادة العامل لديها بالمعرفة المستفادة من الدورة لرفع مستوى العمل على سبيل المثال وأن الإتفاق فيما بينهم جاء على هذا النحو ، فإنه يحق للشركة مطالبة العامل بتكاليف هذه الدورة كاملة اذا تقدم هوباستقالته ولم تتحصل الشركة على فائدة من الدورة التي أخذها وبعكس ذلك فإنه لو قامت الشركة بإنهاء خدمات العامل لديها فإنه لا يحق لها مطالبته بتكاليفها الإ إذا كان ذلك الإنهاء لسبب من الاسباب التي تعطي الشركة الحق بالمطالبة بالتعويض من العامل .
شكراً لدعوتك الكريمة
يجب على أي شركة في حالة وجود دورات تدريبية أن تأخذ من المتدربين من موظفيها تعهد كتابي عليهم بأنهم في حالة حصولهم على الدورة التدريبية يلزموا بالعمل على الأقل سنة من تاريخ حصولهم عليها، وهذا حق أصيل للشركة ولكن يجب أن يكون التعهد محرراً كتابياً
شكرا للدعوة
اذا كانت الشركة هي القائمة ببرنامج الدورة التدربية فانها لا تلزم الموظف المستقيل من دفع رسوم الدورة ولكن اذا طلب الموظف من الشركة بالقيام بعمل دورة تدربية او اي كورس تعليمي تدريبي خاص له يجوز للشركة ان تدفع له وفي حالة استقال الموظف يراجع كشف حسابه واذا اكتشف انه مطالب بمبلغ يجوز للشركة خصمه من مستحقاته وعدم اعطائه خلو الطرف ما لم يخلي طرفه ماديا منها
نعم يحق ذلك ولكن لا يحق لها في حالة قامت الشركة بفصله