Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

علي حكم غيابي 6 شهور واني خارج مصر تبديد قائمة ما العمل حين عودتي ومتى يسقط الحكم؟

user-image
Question added by mohamd roshdy
Date Posted: 2017/05/20
Marzouk Bassam
by Marzouk Bassam , موظف استقبال , Fraport

انا عندي حكم سنة غيابي بقائمة المنقولات . وللأسف طلقيتي مجبتش كوباية واحدة من المنقولات وعليا ٢٥٠ الف جنية . وعاوز انزل . اقعد ١٥ يوم وسافر ثاني . هل لو انا عملت معارضة اقبل النزول وسافرت بعد ١٧ يوم . هل شرطة للجوازات ممكن تمنعني من السفر ؟

ايمن محمد عاطف محمد
by ايمن محمد عاطف محمد , Director of the control and regulation unit , ACOLID

المادة –15-تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات  لمضى عشر سنين من بوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين  وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك –

الحكم الغيابي يسقط بعد مرور ثلاث سنوات من صدور الحكم بشرط الا يكون هناك عائق يحول دون تنفيذ الحكم والسفر للخارج مانع للتنفيذ

المادة -532-( مستبدلة بالقانون رقم 8. لسنة 1997 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 25/5/1997)يوقف سريان المدة كل مانع بحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة .

بعد ان تصل الى ارض الوطن اذا كان الحكم مسجل على الحاسب الالي سوف يتم القبض عليك ومن ثم تتوجه الى النيابة العامة التابع لها الحكم لعمل معارضة في الحكم الغيابي

يمكن ايضا توكيل محامى وانت بالخارج لعمل معارضة على الحكم الغيابي وتقديم دفاعك ويفضل تقديم القائمة لانهاء الموضوع بالتصالح

المادة –18 – مكرر -أ – ( مستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006  )للمجني عليه  أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص  إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة  أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد  238 ( الفقرتان الأولى والثانية ) و  241( فقرتان أولى وثانية ) ,و 242( فقرات أولى وثانية وثالثة ) و244( الفقرتان الأولى والثانية) , 265, 321 مكررا , 323, 323مكررا , 323مكررا أولا , 324مكررا  و336  ، و340, 341 , 342, ,354, 358 ,360, 361(الفقرتان أولى وثانية ),369  و370 و 371 و 373 و377 ( البند 9 )  و378  البنود ( 6، 7، 9 )  و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات  وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليه القانونويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح  المشار إليه فى الفقرة السابقة .ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها  الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتا .ويترتب علي الصلح  انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر , وتأمر النيابة العامة  بوقف تنفيذ العقوبة  إذا حصل الصلح  أثناء تنفيذها  ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة  [5].المادة19 –و المادة 20  ملغيتان بالقانون رقم 252 لسنة 1953 – الوقائع المصرية – عدد 42-

More Questions Like This