Register now or log in to join your professional community.
الديون المعدومة :تنص المادة 28 من القانون على ما يلى :" يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية :1. أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة 2. أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة 3. أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة 4. أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقه ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلى :أ- الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك ب- صدور حكم من محكمة أول درجة بالزام المدين بأداء قيمة الدين ج- المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس
عمل احتياطى نقدى للدين المقدوم .والتقليل من البيع الاجل