Register now or log in to join your professional community.
الإحهاض كما تُعرفه كُتب القانون إسقاط المرأة لجنينها قبل ولادته إسقاطا" صادرا" عن فعل إرادي وذلك إمّا بفعلها أو بفعل شخص آخر
فالإجهاض في الواقع ليس جريمة تُرتكب ضد الآخلاق والآداب كالزنا والإغتصاب وما إلى ذلك
ولا هي جريمة مُرتكبة ضد الأشخاص كالقتل
كما أنها لا تُرتكب ضد الأموال كالسرقة والإحتيال وسوء الإئتمان
ولا هي جريمة مُرتكبة ضد أمن الدولة كالتجسس والخيانة
يُمكن إعتبار الإجهاض جريمة تُرتكب ضد المُجتمع بأسره
لذلك عاقبت عليه قوانين العقوبات النافذة والمرعية
فالأساس أنّ إجهاض المرأة الحامل بفعلها أو بفعل شخص آخر سواء في بدء الحمل أو في نهايته وسواء أكان شروعا" بالإجهاض أو أنه تمّ إنجازه بالفعل جريمة تُعاقب عليها القوانين
لكنّ الإختلاف ليس بتجريم الفعل وإنمّا بالعقوبة المُعاقب عليها على هذا الفعل
فلقد عاقبت القوانين الجزائية الخاصة منها والعامة على هذه الجريمة وخاصة" إذا ما ارتكبت من قبل طبيب
حيثُ تدلُ الإحصاءات في مُختلف البلدان أنّ أذى جرم الإجهاض لا ينحصر على قتل الجنين وإماتته بل كثيرا" ما ينال من صحة المرأة الحامل نفسها فتنتابها أعراض وتُصاب بأمراض وعاهات قد تنال من حياة المرأة نفسها
أعتقد أنه في حالة الخطر على الأم عادي أما في حال عدم وجود خطر وتجاوز الجنين العمر الذي تدب الروح فيه عندها تكون جريمة .
ان لم يكن هناك اي خطر على حياتها من الحمل او على حياة الجنين فمن غير المقبول لا شرعا ولا دينا اجهاض الجنين لأن هذا الجنين له الحق بالحياة الا اذا تجمعت خبرة الاطباء والمستشارين المختصين في مجال الطب بان هذا الحمل يشكل خطورة مؤكدة على حياة الأم والجنين وغير ذلك يعتبر الاجهاض جريمة .
لا يعتبر جريمة اذا كان مايترتب على هذا الحمل اذى او ضرر للمرأة .
اما لو لم يكن عند المرأة ما يمنع حملها ولا يترتب علية اضرار بصحتها فهو يعتبر جريمة وحرام شرعا لانة يعتبر قتل نفس حرم اللة قتلها .
جريمة ونص.
ليست الجريمه على الطيب بالعكس هو فرد يؤدى دوره كما اى فرد فى المجتمع سيؤديه ولكن الجريمه كلها هيا كيف تسامح اى ام نفسها على حرمان حياة جديده وهبها الله عز وجل لها فى صوره اجمل هديه تحملها الام من كل معانى الامومه وتتجرد منها فى لحظه
اذن لو حكمنا على الدكتور بفعل الذنب اين الام وقتها حتى لو كانت مكبله الايدى ومعصومه العينين لن يشفع لها عدم الموت فى سبيل انقاذ روح طفلها
هذا رايى المتواضع وشكرا
طبعاً لان الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون إلا إذا كان ذلك فى صياغ حماية الأم وكان رأى الطبيب المعالج واضح ومقنع
الاجهاض بدون عذر شرعي محرم فهو يدخل في نطاق قتل النفس
الاجهاض من قبل الطبيب جريمة بالفعل وهنا ك أستثناءات لايعتبر الاجهاض فيها جريمه وهي : .
1- الخطورة البالغة علي حياة الام من الحمل وتستوجب الاجهاض لظروف صحية وليس مجتمعية .
2- أذا كان الحمل خارج الرحم . يستوجب الاجهاض وفي أسرع وقت ممكن .
ولكم دوام الصحه والعافية .
إن جريمة الإجهاض من الجرائم المادية لا الشكلية بالنسبة للقانون المصري وذلك لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حيًا حتى وإن كان هذا الكائن جنينًا لم يخرج بعد إلى نور الحياة لان الجريمة تتغير عندما يكون الجنين كان قد انفصل عن الرحم وأخذ طريقه في الخروج، اعتبرت الواقعة جريمة قتل لا جريمة إجهاض.وبين جنينا لم ينفصل بعد عن الرحم فالحدث المجرّد الذي تتكون به الجريمة هو القضاء على جنين داخل الرحم، أو القضاء عليه بفصله من الرحم قبل الأوان الطبيعي للولادة ولا يعاقب القانون المصري على الشروع في الإجهاض ومن الممكن اعتبار الإجهاض جنحة أو جناية وذلك بحسب ظروف الواقعة ووصفها وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة» ولم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان ويعد الإجهاض جناية في حالة توافر أحد الظرفين المشددين الذين نصت عليهما المادتان260،263 من قانون العقوبات المصري وهناك التشديد بحسب وسيلة الإجهاض وأيضا التشديد بحسب صفة الجاني ويباح الإجهاض في مصر إنقاذًا للمرآة الحامل من خطر جسيم يهددها كالموت؛ بحيث يكون الإجهاض هو الوسيلة الوحيدة لدفع هذا الخطر وذلك على أساس أن الخطر -في هذه الحالة- يعد مانعًا من موانع المسؤولية الجنائية حسب القانون المصري .