Register now or log in to join your professional community.
عدم قبول الدعوى :يعد دفع من الدفوع الشكلية و يجب أن يدفعبه المدعى عليه قبل إبداؤه للدفوع الموضوعية وألا سقط حق المدعى علية في طرحة أمام المحكمة و الحكمبعدم قبولالدعوىتعنى عدم نظر المحكمة لموضوع الدعوى من الأساس .
رفض الدعوى: يعنى أن المحكمة بحثت في موضوع الدعوى و تبينعدم أحقيه المدعى في ادعائه أي لم يثبت حقه في الدعوى و لم يستطيع المدعى أثباتدعواة .
وما الفرق بين الغاء الحكم المستأنف ورفض الحكم المستأنف ؟ من الناحية اللغوية
الحكم برفض الدعوى يعتبر حكما فى الموضوع لا يجوز معه رفع ذات الدعوى بذات الطلبات وإلا دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .. وليس أمامك فيها إلا استئناف الحكم إذا كانت المدة تسمح .الحكم بعدم قبول الدعوى هو حكم شكلى غير فاصل فى الموضوع غالبا ما يكون متعلق بمخالفة الإجراءات .. ويجوز رفع الدعوى مرة أخرى إذا لم تكت متعلقة بمواعيد لرفعها .أما فى حالة عدم تقديم مستندات أو أدلة فيحكم برفض الدعوى وليس بعدم قبولها .