Register now or log in to join your professional community.
الإبطال هو الجزاء الذي يؤدي إلى انحلال العقد بعد انعقاده، وذلك نتيجة إخلال في ركن الرضا، إما بسبب قصور الأهلية وإما بسبب عدم سلامة الإرادة لوجود أحد عيوب الرضا، ويمكن أن يكون نتيجة تطبيق نص خاص، كما في بيع ملك الغير الذي يعد قابلاُ للإبطال لمصلحة المشتري،
البطلان هو عدم اكتساب العقد الوجود الاعتباري في نظر القانون، ويكتسب العقد وجوده الاعتباري إذا توافرت فيه أركان انعقاده. فمجرد توافر الوجود الحسي للعقد ـ ويكون ذلك بمجرد التعبير عن الإرادة ـ لا يؤدي إلى قيامه. فالتعبير عن الإرادة من دون توافر الوجود الاعتباري لا ينعقد به العقد. فالبطلان إذاً هو مفهوم سلبي لأنه يعني عدم الوجود. وبالتالي فالبطلان هو جزاء يفرض إما نتيجة تخلف ركن من أركان العقد، كالرضا أو المحل أو السبب أو الشكل في العقود الشكلية أو التسليم في العقود العينية، وإما نتيجة اختلال ركن من أركانه، كعدم مشروعية الباعث أو عدم مشروعية المحل أو عدم تعيينه أو استحالته، أو بموجب نص قانوني يقرر بطلان العقد على الرغم من توافر أركان انعقاده، ومثال ذلك المادة 439 من القانون المدني السوري التي تمنع القضاة من شراء الحقوق المتنازع عليها.