Register now or log in to join your professional community.
احال قانون العمل حسب ما افهمه جميع مستحقات الموظف عند انهاء خدمته الى هيئة التامينات الاجتماعية ولم تعد الشركة ملزمة بدفع مكافأة نهاية خدمة للموظف عند بلوغه سن المعاش
قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003م، ينص فى المادة (126) منه على: "يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافآة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتستحق المكافآة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب هذه المكافآة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.".
يفهم من هذا النص أنه لما كان العمال الخاضعين لقانون العمل يستفيدون من أحكام قانون التأمين الاجتماعى فى هذا الشأن فقد ترتب على ذلك أن حلت تأمينات البطالة والشيخوخة والعجز والوفاة محل مكافآة نهاية الخدمة، وأصبح الملتزم بمعاش العامل أو بتعويضه عند إنتهاء خدمته، هو هيئة التأمينات الاجتماعية وليس صاحب العمل، وفى نظير التأمين على العامل ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، تتقاضى هيئة التأمينات الاجتماعية إشتراكات تقدر على أساس نسبة معينة من أجور العمال المؤمن عليهم يؤديها كل من أصحاب الأعمال والعمال أنفسهم
من وجهة نظري المتواضعه
من حق الموظف التعرف على كل شي بداية بأول يوم ف الوظيفة ولآخر يوم من التقاعد بواجباته وواجبات الشركة اتجاهه سواء من الناحية المالية وغيرها
وعلى الشركة توضيح الامور الماليه بشكل خاص بعد انتهاء خدمة العامل سواء كانت الاموال من الشركه أم من التأمينات الإجتماعيه
شكرا لدعوتك
بالحقيقة ليس لدي اطلاع على القانون المذكور , وبأنتظار اجابات الزملاء ذوي الاطلاع والاختصاص
مكأفاة نهاية الخدمة تستحق للعامل فى ثلاث حالات
الاولى :- ان تنص عليها لائحة تنظيم العمل المعتمدة او عقد العمل المبرم بين العامل وصاحب العمل
الثانية :- يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي (مادة 126 من قانون العمل المصري)
الثالثة : العامل المتدرج طبقا لاحكام المادة 126 سالفة الذكر عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن، وتحسب المكأفاة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
الثالثة :
أعمل بشركة أمن و نقل أمول مؤمن لى و لكن الشركة لها فرع رئيسى فى القاهرة و فرع فى أسيوط و المسؤل بمنطقة أسيوط يسرق من رواتبنا و جميع البدلات و الحوافر منذ تاريخ التعين فمثلا زملائنا فى القاهرة لهم بدل عمل يوم الجمعة و أجر اليوم بيومين أثناء العطلات القومية و الأعياد و المناسبات مثل شم النسيم كل ذلك يتم سرقته بالأضافة الى السرقة الثابتة كل شهر من المرتب فالسؤال هو هل نقاضى رئيس الشركة أم هذا الشخص بأسمه و نبدا من أين هل النيابة او مكتب العمل ؟
اشكرك اخي على الدعوة. ولكني لست مطلعا على قانون العمل المصري.. ولكن في كل الأحوال لا اظن ان هناك قانونا في أي دولة يشرع حرمان الموظف من حقوق نهاية الخدمة لانها موحدة في جميع البلدان...