by
nufall qanah , Head of Accounting , ِشركة البارون للاستشارات المالية والضرييبه
المادة (49) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي .
* حق خصم ضريبة المدخلات المسدده قبل تاريخ التسجيل
1 - يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات على السلع والخدمات المورده له قبل تاريخ التسجيل لغايات الضريبة عند استيفاء الشروط الاتية .
أ - تلقي السلع والخدمات لغايات القيام بتوريدات خاضعه للضريبة .
ب - عدم استهلاك الاصول الراسمالية كليا قبل تاريخ التسجيل
ج - عدم توريد السلع قبل تاريخ التسجيل . ( وهذه النقطه هي جواب لسؤالك اخي الكريم حيث يتم عمل جرد بالبضاعه الموجوده في المحل ولم يتم بيعها وتخصيمها لصالحك وتقديمها في اول اقرار لك )
د - تلقي الخدمات خلال فترة زمنية معينة قبل تاريخ التسجيل وفقا لما تحدده كل دوله عضو .
2 - لغايات تطبيق هذه الماده . تخصم ضريبة المدخلات على الاصول الراسمالية وفقا للقيمة الدفترية الصافية للاصول بتاريخ التسجيل وفق ما تحدده كل دوله عضو .
https://www.mof.gov.ae/Ar/lawsAndPolitics/govLaws/Documents/VAT%20Final%2030%20Nov%202016(updated).pdf
هذا رابط قانون القيمة المضافة لدول مجلس التعاون للخليج العربي
https://www.mof.gov.ae/Ar/budget/Pages/VATQuestions.aspx
وهذا موقع وزارة المالية الاماراتي والذي يوجد فيه جميع قوانين القيمة المضافة وجميع الاجوبة للاسئله التي تشغل بالك مع امنياتي لك بالتوفيق