Register now or log in to join your professional community.
أصدر القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية مستهدفاً منه وفق ما جاء بالمذكرة الإيضاحية سرعة حسم المنازعات المتعلقة بهذا المجال واستعان في سبيل ذلك بآليات عدة فقام بحصر القوانين التى أباح نظرها أمام المحاكم التى أنشأها لهذا الغرض وأنشأ بكل محكمة منها هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التى تختص بها هذه المحكمة فيما عدا ما استثناه منها بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وخص الأولى بالمنازعات التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيهاً والتى ينظر استئناف الأحكام الصادرة منها أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية والتى خصها في ذات الوقت بالمنازعات التى تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه وتلك غير مقدرة القيمة والتى أجاز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة منها كمحكمة ابتدائية ، وأوجب على محكمة النقض إذا ما نقضت الحكم أن تتصدى للفصل في الموضوع ولو كان الطعن لأول مرة خلافاً لما جاء بالمادة 269 من قانون المرافعات ، مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم ، على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية وحدد اختصاصها بالمنازعات التى تنشأ عن تطبيق قوانين معينة وألزم عرضها على هيئة للتحضير قبل عرضها على دوائر المحكمة ، كما ميز في النصاب القيمى بين دوائرها الابتدائية والاستئنافية عنه في المحاكم العادية ، الأمر الذى يفصح بجلاء عن قصد المشرع في افراد المنازعات الداخلة في اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظام خاص يجعلها من تلك المستثناه من العرض على اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000،