Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

المادة 80 من قانون العمل السعودي؟

صاحب العمل يجهز قرار فصل بناء علي المادة من قانون العمل السعودي " الذي يسمح لصاحب العمل بفصل العامل دون انذار او مكافئة او تعويض" ويذكر اسباب لم تحدث ولا يوجد عليها اي دليل.. ماذا يجب علي العامل فعله عندما يواجهه صاحب العمل بقرار الفصل؟

 

وما هي الصيغة المناسبة التي يوقع بها العامل علي قرار الفصل حتي يثني له الرجوع الي مكتب العمل للمطالبة بحقوقه المالية. ؟

user-image
Question added by ehab amin , Process control and Production Engineer. , Lactalis – Halawa Group
Date Posted: 2017/11/29
Ahmed ibrahim
by Ahmed ibrahim , محاسب عام , شبكة المحامين العرب

شكرا للدعوة الكريمة 

كما ورد من الزميل الفاضل أ / احمد سيف 

نص المادة 80 من قانون العمل السعودي وبناءا علي ما ورد من بنود فقد اتضح الامر والشروط للفصل المباشر للعامل دون ابداء اي سبب . اما عن توقيع العامل يمكن كتابة امتنع عن التوقيع لعدم ابداء اسباب واضحة ويكتب اسمه الاول فقط لا لا يتلاعب به صاحب العمل ويحصل علي صورة من قرار الفصل ويتجه لمكتب العمل مباشرة . وشكرا

 

ahmed seif
by ahmed seif , محاسب رواتب وأجور , شركة البوانى المحدودة

لا يحق لصاحب العمل فصل العامل بموجب المادة 80 الا بعد استيفاء كافة الاجراءات النظامية 

كما ان المادة 81 قد منحت الحق للعامل ترك العمل دون اشعار فى حال توافر شروط محددة مع الاحتفاظ بكافة حقوقة النظامية

المادة الثمانون :

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط

أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:

1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.

2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات -التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر- الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.

3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملًا مخلًا بالشرف أو الأمانة.

4 - إذا وقع من العامل -عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.

6 - إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.

7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر  يوماً متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية .

8 - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.

9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.

More Questions Like This