Register now or log in to join your professional community.
نظم قانون الإجراءات الجنائية فى عدد من مواده؛ حالات سقوط العقوبة عن المحكوم عليهم فى قضايا الجنايات والجنح والمخالفات. ونظمها كالتالى :-
نصت المادة 528: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين".
وأوضحت المادة 529: "تبدأ المدة من وقت صدور الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية؛ تبدأ المدة من يوم صدور الحكم".