Register now or log in to join your professional community.
اغلب قوانين وانظمة الشركات تشترط لقبول العضوية في مجلس الادارة الا يكون صدر ضد المرشح لعضوية مجلس الادارؤة حكم جنائي في جريمة مخلة بالشرف والامانة وغيرها مع اختلاف القوانين ما لم يرد له اعتباره والمثال المعروض حال صدور حكم جنائي لابد ان يتم النظر على شقين الشق الاول نوع الجريمة التى صدر بها حكم والشق الثانى مدى نهائية ذلك الحكم امام الكافة واذا كان القانون يشترط لقبول العضوية الا يكون صدر ضده حكم جنائي في جريمة مخلف بالشرف والامانة لقبول الترشح للعضوية فيعد صدور الحكم النهائي البات في جريمة مخلة بالشرف والامانة ضد عضو مجلس الادارة فقدان العضو احد شروط الصلاحية للاستمرار في عضوية مجلس الادارة ومن ثم يتعين انهاء العضوية لذلك السبب