Register now or log in to join your professional community.
إذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الاجازات حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لاسباب اقتضتها ظروف أداة دون أن يكون لارادة العامل دخل فيها كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها ويجوز للعامل عندئذ وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ما تجمع من اجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا وإلا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك.
فحق الموظف المحال للمعاش هو حق تعويضي قبل جهة الادارة ، والحق في التعويض لا يعدوا أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل مما يندرج في إطار الحقوق التي تكفلها المادتان32 ،34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة و متي كان ذلك فان فحق العامل في اقتضاء التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مكفولا بالحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة و لذا كان له اللجوء الى القضاء لإقتضاء حقه قبل جهة الإدارة