Register now or log in to join your professional community.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
الإخوه/ الكرام أتقدم اليكم بإستفسار بخصوص اجازة العمالة على كفالة الشركات
في حال أن عقد العامل ينص أن اجازته خمسة عشر يوما في السنة وهو على رأس العمل تسعة سنين هل يتم حسابها ثلاثون يوم في السنة لمرور خمس سنوات متتالية على راس العمل أم تضل كما هي في العقد
علما بأن النظام المتداول واحد وعشرون يوما في السنة وبعد مرور خمسة سنوات متتاليه تصبح ثلاثين يوم في السنة
وفي حالة العقود القديمة هل يتم التعامل معها بالنظمة الجديدة أم حسب بنود العقد فقط نظرا بأنه في فترات مختلفة يتم تغيرات في نظام مكتب العمل فهل من المفترض تغيير بنود العقد في هذه الحالة
الرجاء التكرم بإفادتي بخصوص ذلك , مع كل الشكر والتقدير ,,
تحسب 21 يوم اقل من خمس سنوات عمل و أكثر من ذلك تحسب على 30 يوم
تختلف العقود من دولة الى اخرى وكذلك القوانين
تختلف القوانين من دولة الى اخرى وفي دولتنا القانونان غير متشابهان لكن اذا اردت ان تعرفين قانون العطلة السنوية في بلدي الجزائري ساخبرك هو امر بسيط للغاية