Register now or log in to join your professional community.
هل تمنع الاستقالة الشخص العامل من الاستفادة بالاجازات السنوية ( يوم) طبقا لقانون العامل المصرى؟
علما بأن الشخص المستقيل بعمل بالقطاع الخاص ولا يوجد بالعقد المبرم مايدل علي ذلك
عند إنتهاء علاقة العمل يحق للموظف إقتضاء مقابلها نقدى نظرا لكون اقتضاء مقابلها عينى اصبح مستحيلا وتنص على ذلك المادة 48 من قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 {فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد } وبالرجوع الى نص المادة يتبين ان اقتضاء المقابل النقدى لرصيد الاجازات يكون بغض النظر عن سبب انهاء الخدمة
بالطبع لا - لان الاجازة من حقه