Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

Follow

كيف يتم تقييم الخبرة العملية في مجال التوظيف؟

المحاور الأساسية في التقييم.

user-image
Question added by Mohamed KACEM , Cadre études technique , SONATRACH
Date Posted: 2019/08/15
Mohamed KACEM
by Mohamed KACEM , Cadre études technique , SONATRACH

الأحكام المنظمة لإحتساب الخبرات العملية الخبرات العملية يقصد بالخبرات العملية مجموع السنوات العملية و مستواها التي توفر جزءا من الحد الأدنى من عناصر اشغال الوظيفة (المعارف و القدرات و المهارات اللازمة لشغلها (نوعا و مستوى) حيث أنه بدون توفر الحد الأدنى من تلك الخبرات (نوعا ومستوى) لا يمكن تأدية واجبات الوظيفة المراد شغلها والوفاء بمسئولياتها، و تعتبر الخبرات العملية الفعلية هي المصدر الأساسي الذي يكسب المعارف و القدرات والمهارات المطلوبة لبعض الوظائف و لا يمكن أن يعوض بأي مستوى من مستويات التأهيل و لا من خلال أي برنامج تدريبي، كالوظائف ذات الطبيعة الخاصة مثل (مستشار لشئون البادية) و ربما أعتبر التأهيل العملي شيئاَ مرغوبا فيه و ليس مطلوبا، و لكن ليس هذا الأمر على اطلاقه حيث يتوقف على نوعية تلك الوظائف، و مكانها والأهم من ذلك واجباتها ومسئولياتها...الخ إن تحديد الخبرة العملية المطلوبة للوظيفة سواء من حيث المدة أو المستوى ومقدار التجانس يتم وفق معايير أهمها: أ ) واجبات و مسئوليات الوظيفة من حيث: نوعها مثلا (تخصصية، إدارية، فنية، حرفية) مستوى الصعوبة والمسئولية. ب) المعارف والقدرات والمهارات المطلوبة لأداء تلك الواجبات والوفاء بالمسئوليات (نوعا ومستوى) ومصادرها. ويقصد بالأحكام المنظمة لاحتساب الخبرات العملية الأسس والمبادئ والقواعد التي حددت في ضوئها الخبرات الواردة في دليل تصنيف الوظائف، أو تلك التي تقبل لفئات الوظائف المشمولة بالدليل سواء كانت تلك الخبرات مكتسبة في فئات وظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام أو مكتسبة على وظائف مشمولة بلوائح وسلالم رواتب أخرى أو في القطاع الخاص ونتيجة لتعدد مصادر اكتساب هذه الخبرات وبالتالي مستوياتها، فان الأحكام المنظمة لقبول الخبرات تختلف من خبرات لأخرى حسب مصدرها وفيما يلى بيان الأحكام الخاصة بها: أولاً: الخبرات المكتسبة في سلاسل فئات الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام: أ) الخبرات المطلوبة لسلاسل فئات وظائف (المجموعة العامة للوظائف التخصصية) و(المجموعة العامة للوظائف الفنية والفنية المساعدة) و(المجموعة العامة للوظائف الحرفية) وبعض سلاسل الفئات ضمن المجموعات النوعية في المجموعات العامة الأخرى يشترط أن تكون جميع سنوات الخبرة المطلوبة مكتسبة في سلسلة الفئات نفسها أو في سلاسل فئات متجانسة سواء في القطاع العام أو الخاص حسبما هو وارد في حقل نوعية الخبرة المطلوبة لسلاسل الفئات ب) الخبرات المطلوبة لسلاسل فئات المجموعات العامة الأخرى تكون نوعية الخبرة المحددة لسلاسل الفئات في (السنتين الأخيرتين) من خدمة الموظف أو ما مجموعة (أربع سنوات) في (المراتب الثلاث الأخيرة) التي شغلها الموظف وذلك في حالة التعيين أو الترقية أو النقل، وفي كل الأحوال يتم التقيد بالتالي: ب/1: ترتيب الأفضلية للخبرات المناسبة حسب ما هو وارد في سلاسل الفئات. ب/2 : أن تكون الخبرات قد اكتسبت بعد الحد الأدنى من المؤهل العلمي أو بعد المؤهل العلمي المراد احتسابها معه وذلك للمراتب السادسة فما فوق، أما الوظائف التي تقع من المرتبة الخامسة فما دون فتقبل لها تلك الخبرات حتى ولو كانت مكتسبة قبل المؤهل العلمي ولكن بشرط أن تكون تلك الخبرات قد اكتسبت بعد الحد الأدنى من المؤهل المطلوب للوظيفة ماعدا بعض فئات الوظائف الواقعة في المجموعة العامة للوظائف الفنية والفنية المساعدة أو المجموعة العامة للوظائف الحرفية وهى تلك الفئات التي حددت لها الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها كحد أدنى من المؤهلات العلمية حيث تحتسب تلك الخبرات حتى ولو كانت مكتسبة قبل ذلك الحد الأدنى. ج) تقبل خبرات فئات وظائف (الكتبة) لفئات الوظائف الأخرى بشرط أن تكون خبرة الوظيفة الكتابية في نفس المجال فمثلا الخبرة المكتسبة على وظيفة كاتب في الموارد البشرية تقبل لأعمال الموارد البشرية والخبرة المكتسبة على وظيفة كاتب في إحدى أنشطة الأحوال المدنية تقبل لأعمال الأحوال المدنية وهكذا بالنسبة لبقية الفئات في جميع المجموعات الوظيفية التي يمكن أن ينطبق عليها مثل هذا الترتيب. د) تقبل الخبرات المكتسبة في فئات (السكرتارية العامة) لبعض فئات الوظائف في أي من المجموعات العامة، وهي تلك الوظائف التي تكون السكرتارية متصلة بها وذلك للمراتب التاسعة فما دون مثال سكرتير لجنة الترقيات أو سكرتير لجنة المناقصات ... الخ وفي هذه الحالة تقبل الخبرات المكتسبة في الوظيفة الأولى لأعمال الموارد البشرية والثانية لأعمال المناقصات وهكذا لبعض الأعمال والأنشطة التي يمكن أن ينطبق عليها هذا الترتيب. هـ) تقبل الخبرات المكتسبة في فئات (مساعد اداري) لأى من فئات الوظائف التي يتصل نشاط (مساعد اداري) بها سواء كانت ادارية أو مالية ، علاقات ... الخ فمثلا الخبرات المكتسبة على وظيفة (مساعد اداري) في ادارة المشتريات أو الحقوق تقبل لوظائف الادارتين كما يمكن قبول خبرات هذه الفئة (مساعد اداري) لأكثر من سلسلة وظيفية، و هذا يتوقف على تركيز العمل في الوظيفة ذاتها، مثل وظيفة (مساعد اداري ) في الادارة العامة للشئون المالية و الادارية، والتي قد تتولى خليط من أعمال الموارد البشرية والشئون المالية وربما السكرتارية. و) تعتبر الخبرات المكتسبة في الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية ولائحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو لائحة الوظائف الصحية أو أية أنشطة أخرى مشمولة بسلالم رواتب أخرى خبرات مناسبة ومقبولة للوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام حسب مجالها مثل التدريس في العلوم الشرعية للوظائف الشرعية أو التدريس في العلوم الاجتماعية للوظائف الاجتماعية أو المحاسبة للوظائف المالية. ز) في حالة إقرار نقل موظف من وظيفة الى أخرى فإن الحالة لا تخلو من: ز/1: النقل انطلاقاَ من تجانس الخبرات العملية بين الوظيفة الحالية، أو السابقة وبين الوظيفة المراد النقل اليها، وفي هذه الحالة تعتبر جميع الخبرات السابقة مجانسة للوظيفة التي تم النقل اليها. ز/2: النقل انطلاقاَ من التأهيل العلمي فقط وفي هذه الحالة تحتسب الخبرات للأغراض الوظيفية الأخرى (من حيث التجانس) اعتباراَ من تاريخ النقل. ح) في حالة النقل أو الترقية من الوظائف المميزة بمراتب أو درجات إلى وظائف غير مميزة يكون تقويم خبراتهم وفق الترتيب التالي: ح/1: حاملو الدرجة الجامعية: تحدد مراتبهم على افتراض أنهم عينوا اعتباريا على المرتبة السادسة الدرجة الأولى. ح/2: ما دون الدرجة الجامعية: مثل الكليات المتوسطة والبرامج الإعدادية: تحدد مراتبهم على افتراض أنهم عينوا اعتبارياَ بالدرجة الأولى من المرتبة المناسبة للمؤهل العلمي الأساسي (المحدد للدخول للكلية أو البرنامج). ح/3: حاملو الثانويات المهنية في جميع المجالات: تحدد مراتبهم على افتراض أنهم عينوا بالدرجة الأولى من المرتبة الرابعة. ح/4: حاملو المؤهلات العلمية مع القدرة: تحدد مراتبهم على افتراض أنهم عينوا بالدرجة الأولى من المرتبة المناسبة للمؤهل العلمي الأساسي. ويشترط في كل الأحوال: أـ توفر الشروط المحددة لشغل الوظيفة المراد الانتقال أو الترقية إليها وفق ما هو محدد لها في دليل تصنيف الوظائف سواء من حيث التأهيل العلمي أو تجانس الخبرات. ب ـ أن يتم التدرج على أساس كل (أربع) سنوات (مرتبة). ج ـ أن لا يعطى المراد نقله في حالة النقل درجة و مرتبة أكثر من الدرجة والمرتبة التي هو عليها وقت النقل، أما في حالة الترقية فيعطى الراتب الموازي للراتب المستحق له بموجب التقييم. د. يستثنى من إعادة تقييم المرتبة والدرجة الحالات التالية: 1. من أمضى ست سنوات فأكثر من تاريخ تعيينه على الوظيفة المميزة. 2. إذا كان النقل لأسباب صحية. 3. من تتوفر لديه المؤهلات العلمية الكافية بذاتها في حالة الترقية (إذا توفرت لدى المراد ترقيته شروط الترقية الأخرى). 4. من يتوفر لدية المؤهل العلمي الكافي بذاته في حالة النقل من وظيفة مميزة بمرتبة فقط، ولا يشمل هذا الاستثناء حالة النقل من وظيفة مميزة بمرتبة ودرجة أو بدرجات إضافية حيث يشترط إمضاء ستة سنوات أو إعادة تقييم خدماته. ثانيا: نقل من لديهم خبرات مكتسبة في القطاع العام على وظائف ثابتة في الميزانية وخاضعة لنظام التقاعد المدني ولكنها غير مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام وهي على النحو التالي: خبرات المشمولين بنظام القضاء. خبرات المشمولين بنظام هيئة التحقيق والادعاء العام. خبرات المشمولين بلائحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات. خبرات المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية. خبرات المشمولين بلائحة الوظائف الصحية. خبرات المشمولين بلائحة وظائف المستخدمين. وعند نقل المشمولين بتلك الخبرات إلى سلاسل فئات الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام تراعى القواعد العامة والخاصة التالية: 2/1 القواعد العامة: أ) تخضع خبرات المراد نقله للتقييم على أساس التدرج كل (أربع) سنوات (مرتبة) ابتداء من المرتبة المناسبة لمؤهله العلمي وقت التعيين. ب) من قيمت خبراته و توفرت لديه شروط شغل المرتبة العاشرة فما فوق و رغبت الجهة المنقول إليها ترقيته إلى المرتبة (11) فما فوق فيجب مراعاة متطلبات الترقية للمراتب (13،12،11). ج) الفترات التي لا تحتسب لأغراض الترقية لا تحتسب لأغراض التقييم مثل فترات الغياب أو الابتعاث التي لم تنته بنجاح أو الاجازات الاستثنائية ..الخ. د) من قيمت خبراته وحددت له المرتبة المتوفر لديه شروط شغلها ولديه مؤهل علمي يؤهله لمرتبة أعلى من تلك المرتبة فيخير بين النقل على المرتبة التي يتوفر لديه شروط شغلها بموجب التقييم أو التعيين على المرتبة الأعلى المؤهل لها بموجب مؤهله العلمي عن طريق التوظيف بالمفاضلة أما إذا كانت الوظيفة مستثناة فيطبق عليها إجراءات شغل الوظائف المستثناة (وفي كلا الحالتين يثبت على الدرجة الأولى من المرتبة المعين عليها أو راتب أول درجة تساوي أو تتجاوز الراتب المستحق بموجب التقييم أيهما أكثر). هـ) في غير ما ورد في القواعد الخاصة لا يوضع الموظف على مرتبة أو راتبا يزيد عن المرتبة والراتب المعادل لدرجته المثبت عليها اعتباريا بموجب التقييم إلا بالقدر الذي يفرضه تقريب الدرجات كما لا يوضع في مرتبة قبل تاريخ حصوله الفعلي على الدرجة المعادلة لها. و) في كل الأحوال يشترط توفر الشروط المحددة لشغل الوظيفة المراد الانتقال أو الترقية إليها وفق ما هو محدد لها في دليل تصنيف الوظائف سواء من حيث التأهيل العلمي أو تجانس الخبرات. ز) في حالة الإعادة للخدمة يتم تقييم المعاد للخدمة من أحد سلالم رواتب الخدمة المدنية إلى سلم الموظفين العام بدءاَ بالمرتبة المناسبة لتأهيله العلمي وقت تعيينه حسب الوظيفة التي سيعاد عليها، ثم يدرج وفق قاعدة التدرج بما لا يتجاوز المرتبة المعادلة لمرتبته في سلم الرواتب الذي كان عليه مع مراعاة الأحكام المنظمة لاحتساب الخبرات العملية ثم يطبق عليه المادة (18/ج) من نظام الخدمة المدنية. 2/2 القواعد الخاصة حسب الفئات: 2/2/1 – النقل من الوظائف المشمولة بنظام القضاء: تقييم خبرات المراد نقله بدءاَ بالمرتبة المناسبة لمؤهله العلمي وقت تعيينه حسب الوظيفة التي سينقل لها ثم يدرج وفق قاعدة التدرج بما لا يتجاوز المرتبة المعادلة لدرجته القضائية بالنسبة للرواتب من حيث البدلات وفقاَ للمعادلة التالية: ملازم قضائي تعادل المرتبة (8) قضائي (ج) تعادل المرتبة (9) قضائي (ب) تعادل المرتبة (10) قضائي (أ) تعادل المرتبة (11) وكيل محكمة (ب) تعادل المرتبة (12) وكيل محكمة (أ) تعادل المرتبة (12) رئيس محكمة (ب) تعادل المرتبة (13) رئيس محكمة (أ) تعادل المرتبة (14) 2/2/2 – النقل من الوظائف المشمولة بلائحة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 2/2/2/1- النقل من الوظائف لما دون المرتبة الرابعة عشر بسلم الموظفين العام: خبرات (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) تقيم خبرات المراد نقلهم بدءاَ بالمرتبة المناسبة لمؤهله العلمي وقت تعيينه حسب الوظيفة التي سينقل إليها ثم يدرج وفق قاعدة التدرج على أساس كل (أربع) سنوات (مرتبه) وذلك للنقل للمرتبة العاشرة فما دون، أما إذا كان النقل للمراتب العليا (11،12،13) فيطبق القواعد المحددة لشغلها سواء من حيث التأهيل العلمي أو أسلوب الاختيار أو عدد سنوات الخبرة اللازمة أو فترة البقاء بالمرتبة، بما لا يتجاوز المرتبة المعادلة لدرجته المثبت عليها وفقاَ للمعادلة التالية: أستاذ مساعد تعادل المرتبة (12) أستاذ مشارك تعادل المرتبة (13) أستاذ تعادل المرتبة (14) خبرات ( معيد، محاضر ) تقيم خبرات المراد نقله بدءاً بالمرتبة المناسبة لمؤهله العلمي وقت تعيينه حسب الوظيفة التي سينقل إليها ثم يدرّج وفق قاعدة التدرّج على أساس كل (أربع) سنوات (مرتبه) وفي حدود ثلاث مراتب كحد أقصى بعد المرتبة التي يمكن التعيين عليها بموجب المؤهل العلمي المتوفّر لديه، أما في حالة النقل إلى أي من وظائف المجموعة العامة للوظائف التعليمية أو الوظائف التي تختص أعمالها بالوظائف التعليمية فيتم النقل وفق قاعدة التدرّج على أساس كل (أربع) سنوات (مرتبة) حسب مؤهلاته العلمية والعملية إلى المرتبة التي يمكن أن يصل إليها بشرط تجانس الخبرات. 2/2/2/2 – النقل من الوظائف للمرتبتين الرابعة عشر والخامسة عشر: يتم تقييم خبرات المرشحين للمرتبتين الرابعة عشرة و الخامسة عشرة من المشمولين بسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات (حسب قرار وزير الخدمة المدنية رقم 902/5171 وتاريخ 26/05/1433) وضوابط الترقية للمرتبتين (14- 15) وفق التالي:- أولا: تعتبر الخبرات الفعلية المكتسبة في رتب (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) المشمولة بسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لغرض شغل الوظائف المعتمدة بالمرتبتين (14-15) بسلم رواتب الموظفين العام معادلة من حيث المدة لسنوات الخبرة المكتسبة في المراتب (121314) وفق الترتيب التالي: أستاذ مساعد: يشترط من الخبرة المناسبة للترشيح للمرتبة الرابعة عشرة لمن يشغل رتبة أستاذ مساعد ما لا يقل عن (أربع) سنوات، وللمرتبة الخامسة العاشرة ما لا يقل عن (ست) سنوات. أستاذ مشارك: يشترط من الخبرة المناسبة للترشيح للمرتبة الرابعة عشرة لمن يشغل رتبة أستاذ مشارك ما لا يقل عن سنتين، وللمرتبة الخامسة عشرة ما لا يقل عن (أربع) سنوات أوما مجموعه (أربع سنوات) في رتبتي أستاذ مساعد وأستاذ مشارك للمرتبة الرابعة عشرة أو (ست سنوات) للمرتبة الخامسة عشرة. أستاذ: تعتبر الخبرات المكتسبة على هذه الرتبة أيا كان مدتها خبرة كافية لمتطلبات إشغال الوظائف المعتمدة بإحدى المرتبتين (14-15). ثانيا: يجوز تخفيض عدد سنوات الخبرة المحددة للتقييم في رتبتي أستاذ مساعد وأستاذ مشارك لشغل وظائف أي من المرتبتين بما لا يزيد عن سنة إذا كان المرشح لأي من هاتين المرتبتين من ذوي التخصصات النادرة أو لتميز المرشح في مستواه العلمي وعطاءه العملي. ثالثا: يشترط للاستفادة من هذا التقييم أن يكون المؤهل العلمي لعضو هيئة التدريس والخبرات العملية المكتسبة بعده في مجال طبيعة عمل الوظيفة المراد ترشيحه لها. 2/2/3- النقل من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية: - تقيّم خبرات المراد نقله بدءاً بالمرتبة المناسبة لمؤهله العلمي وقت تعيينه حسب الوظيفة التي سينقل إليها ثم يدرّج وفق قاعدة التدرّج على أساس كل (أربع) سنوات (مرتبه) وفي حدود ثلاث مراتب كحد أقصى بعد المرتبة التي يمكن التعيين عليها بموجب المؤهل العلمي المتوفّر لديه، أما في حالة النقل إلى أي من وظائف المجموعة العامة للوظائف التعليمية أو الوظائف التي تختص أعمالها بالوظائف التعليمية فيتم النقل وفق قاعدة التدرّج على أساس كل (أربع) سنوات (مرتبة) حسب مؤهلاته العلمية والعملية إلى المرتبة التي يمكن أن يصل إليها بشرط تجانس الخبرات. ــ يتم تحديد مرتبة وراتب الموظف المنقول من لائحة الوظائف التعليمية على أساس أن مرتبته لم ترفع في 1/7/ 1391هـ ولم يصنف على اللائحة وأنه تدرج في سلم الرواتب وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. 2/2/4- النقل من المؤسسات العامة المستثناة من تطبيق نظام الخدمة المدنية: - تقييم خبرات المراد نقله بدءاَ بالمرتبة المناسبة لمؤهله العلمي وقت تعيينه حسب الوظيفة التي سينقل اليها، ويدرج وفق قاعدة التدرج كل (أربع) سنوات (مرتبة) بما لا يتجاوز المرتبة الموازية للدرجة المنقول منها من سلم رواتب المؤسسة التي يعمل بها. 2/2/5 – النقل من المؤسسات العامة التي تطبق نظام الخدمة المدنية: - الموظفون المعينون في المؤسسة قبل تطبيق نظام الخدمة المدنية ثم صنفوا على (سلم رواتب الموظفين العام) عند تطبيقه يتم تقييم خبراتهم على أساس تثبيت الموظف على المرتبة المناسبة لمؤهله العلمي وقت تعيينه حسب الوظيفة التي سينقل إليها ثم يدرج وفق قاعدة التدرج كل (أربع) سنوات (مرتبة) بما لا يتجاوز المرتبة التي يشغلها عند النقل. - الموظفون المعينون في المؤسسة بعد تطبيق نظام الخدمة المدنية يتم نقلهم بمراتبهم ورواتبهم دون إعادة تقييم خبراتهم. 2/2/6- النقل من الوظائف المستثناة من المؤهل والمسابقة الى الوظائف غير المستثناة: - تقيم خبرات المراد نقله بدءاَ بالمرتبة التي كان يشغلها قبل تعيينه على الوظيفة المستثناة أو المرتبة المناسبة لمؤهله العلمي وقت تعيينه حسب الوظيفة التي سينقل إليها أيهما أفضل ثم يدرج وفق قاعدة التدرج كل (أربع) سنوات (مرتبة) بما لا يتجاوز المرتبة وراتب الوظيفة التي كان يشغلها حاليا. 2/2/7- النقل من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية: تقيم خبرات المراد نقله بدءاَ بالمرتبة المناسبة لمؤهله العلمي وقت تعيينه حسب الوظيفة التي سينقل إليها ثم يدرج وفق قاعدة التدرج كل (أربع) سنوات (مرتبة) بما لا يتجاوز المرتبة المعادلة للمستوى والدرجة التي يشغلها حسب جداول الشرائح الملحق بالفقرة (ب) من المادة العاشرة من لائحة الوظائف الصحية أو المرتبة التي كان يشغلها قبل تصنيفه على اللائحة أيهما أفضل. 8/2/2 – النقل من الوظائف المشمولة بلائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام تقيم خبرات المراد نقله بدءاَ بالمرتبة المناسبة مؤهله العلمي وقت تعيينه حسب الوظيفة التي سينقل لها، ثم يدرج وفق قاعدة التدرج كل (أربع) سنوات (مرتبة) بما لا يتجاوز المرتبة لمعادلة مرتبته في سلم رواتب أعضاء الهيئة وفقا للمعادلة التالية: ملازم تحقيق تعادل المرتبة (8) مساعد محقق تعادل المرتبة (9) محقق ثاني تعادل المرتبة (10) محقق أول تعادل المرتبة (11) وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) تعادل المرتبة (12) وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) تعادل المرتبة (12) رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) تعادل المرتبة (13) رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) تعادل المرتبة (14) ثالثا: الخبرات المكتسبة في القطاع العام على وظائف غير خاضعة لنظام التقاعد المدني وكذلك الخبرات المكتسبة في القطاع الخاص وهي على النحو التالي: الخبرات المكتسبة في القطاع العام على وظائف غير خاضعة لنظام التقاعد المدني، وتشمل التالي: خبرات المشمولين بلائحة المعينين على بند الأجور، أو بند التشغيل أو العاملين بنظام الآجر بالساعة، أو المعينين على الوظائف المؤقتة. خبرات المشمولين بمكافأة الأئمة والمؤذنين. خبرات المشمولين بمكافأة الأخويا والمجاهدين. خبرات العسكريين. خبرات العاملين في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. الخبرات المكتسبة في المؤسسات والهيئات العامة التي ينطبق عليها هذا الترتيب. أية خبرات حكومية ينطبق عليها هذا الترتيب. الخبرات المكتسبة في القطاع الخاص، وتشمل التالي: الخبرات المكتسبة في الشركات أو البنوك. الخبرات المكتسبة في المستشفيات والمستوصفات والمراكز والعيادات والمختبرات الصحية والأهلية وما يماثلها. الخبرات المكتسبة في المنظمات العربية والإقليمية والدولية. الخبرات المكتسبة في المؤسسات الصحفية الخاصة. الخبرات المكتسبة في المعاهد التجارية الخاصة والمدارس الأهلية. الخبرات المكتسبة في المكاتب الاستشارية ومراكز الأبحاث المختلفة. أية خبرات في القطاع الخاص ينطبق عليها هذا الترتيب. تقبل جميع هذه الخبرات للوظائف التي يتطلب لها الخبرة مع المؤهل العلمي، مع مراعاة القواعد العامة والخاصة التالية: 3/1 القواعد العامة: أ ) أن تكون تلك الخبرات المراد احتسابها قد اكتسبت بعد المؤهل العلمي المراد التعيين بموجبه، ويستثنى من ذلك الخبرات المراد احتسابها للمرتبة الخامسة فما دون. ب) تجانس الخبرات المراد احتسابها مع الخبرات المحددة للوظيفة المراد شغلها. ج) ترتيب الأفضلية في تلك الخبرات حسبما هو محدد لسلسلة الفئات المراد قبول الخبرة لها. د) من كانت جميع خبراته مكتسبة في القطاع العام والخاص المحكومة بهذه القواعد تدرج خبراته كل (4) سنوات مرتبة في حدود (ثلاث) مراتب كحد أقصى بعد المرتبة التي يمكن التعيين عليها بموجب المؤهل العلمي المتوفر لديه، وفي حالة الترشيح للمراتب (13،12،11) فتكون وفق قواعد الترقية لهذه المراتب، وفي حالة كون الخبرات المكتسبة في القطاع الخاص وما في حكمه غير مصدق عليها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن قبول تلك الخبرات يتوقف على قناعة وزارة الخدمة المدنية و في حدود (مرتبتين) فقط مع مراعاة الضوابط الواردة في الفقرة (ب) من القواعد الخاصة. ه) من له سابق خبرة على وظيفة ضمن (سلم رواتب الموظفين العام) ثم اكتسب بعدها خبرات سواء في القطاع العام أو الخاص فإما أن يكون:- ه/1 قد أكمل على الوظيفة المعين عليها ضمن (سلم رواتب الموظفين العام) المدة النظامية والخبرة المطلوبة للمسابقة – وذلك قبل تركه للخدمة – وفي هذه الحالة تدرج خبراته ابتداء من المرتبة التالية للمرتبة التي كان يشغلها بحد أقصى (ثلاث) مراتب بعد المرتبة التي كان يشغلها أو (ثلاث) مراتب بعد المرتبة التي يستحقها بموجب مؤهله العلمي أيهما أفضل. هـ/2 ترك الخدمة قبل اكمال المدة النظامية للمسابقة ثم اكتسب خبرات سواء في القطاع العام أو الخاص، وفي هذه الحالة تؤخذ من خبراته المكتسبة بعد تركه الخدمة ما يكمل النقص في المدة المحددة للمسابقة ومدة الخبرة المطلوبة، ثم تدرج خبراته بحد أقصى (ثلاث) مراتب بعد المرتبة التي كان يشغلها أو ثلاث مراتب بعد المرتبة التي يستحقها بموجب مؤهله العلمي أيهما أفضل. ه/3- لا يسرى شرط تدريج الخبرات الوارد في الفقرتين (هـ/1)، (هـ/2) في حالة الترشيح للمراتب (13،12،11) حيث يمكن الترشيح إليها وفق قواعد الترقية للمراتب (13،12،11). و) من تعين على وظيفة ضمن (سلم رواتب الموظفين العام) ثم ترك الخدمة ولم يكتسب خبرات بعدها يعامل معاملة الموظف القائم على رأس العمل وذلك بالسماح له بالمسابقة أو الترشيح على المرتبة التي كان عليها ما لم يكمل المدة النظامية اللازمة للمسابقة أما إذا كان قد أكمل أثناء خدمته المدة والخبرة المطلوبة للمسابقة فيمكن الترشيح أو المسابقة للمرتبة التي تلي المرتبة الذي كان مثبتاَ عليها قبل تركه الخدمة. 2/3 القواعد الخاصة: أن تكون الخبرات الصادرة من مؤسسات وشركات داخل المملكة مصدقة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستثنى من ذلك الخبرات المكتسبة من الجمعيات والمؤسسات التي تكون تحت إشراف جهات حكومية، حيث يكتفي بتصديق الجهة المشرفة على أن يوضح في شهادة الخبرة تاريخ بداية ونهاية الخبرة وعدد أيام العمل في الأسبوع وعدد ساعات العمل اليومية. أما بالنسبة للخبرات السابقة لإنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيمكن أن تدرس بصورة فردية من قبل الإدارة العامة للتصنيف بوزارة الخدمة المدنية. الخبرات التي صدق جزءا منها من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولم يصدق الجزء الأخر منها لكونها مكتسبة قبل خضوع مصدر تلك الخبرات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فتقبل جميع تلك الخبرات إذا كانت جميعها صادرة من مؤسسة أو شركة واحدة أي ذات مصدر واحد، أما إذا كانت صادرة من شركات أو مؤسسات متعددة فتقبل الخبرات المصدق عليها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. أما الخبرات غير المصدق عليها من المؤسسة فيقتصر قبولها على الوظائف التالية: م الوظائف المجموعة العامة 1 جميع الوظائف الحرفية الوظائف الحرفية 2 جميع الوظائف الفنية والفنية المساعدة الفنية والفنية المساعدة 3 المترجمين، النسخ بلغة أو لغتين، مشغلي أجهزة المصغرات الفمية الإدارية والمعاونة 4 عازفي الموسيقى، الخط والرسم الثقافية والاجتماعية 5 فني الاتصالات، قائدي الزوارق، ربانية القاطرات، البحارة، الغواصين، وظائف الأمن والسلامة، وظائف تقنية المعلومات العلميات 6 وظائف المستخدمين وظائف المستخدمين 7 أي وظائف أخرى من المجموعات العامة يتضح قلة الاقبال عليها من واقع العرض والطلب على الوظائف وتعتبر الوظائف المحددة أنفاَ استرشاديه وتعرض حالات من لديهم خبرات مكتسبة ضمن هذه الوظائف كل حاله على حدة على الإدارة العامة للتصنيف بوزارة الخدمة المدنية لدراستها. أن تكون الخبرات المكتسبة من خارج المملكة سواء كانت من قطاع عام أو خاص أو بمنظمات وهيئات دولية مصدق عليها من الجهات الصادرة منها، ومن سفارة المملكة في البلد الصادر منه، وذلك في حدود ما يتناسب وطبيعة متطلبات الوظيفة المراد احتساب تلك الخبرة للتأهيل حسب ما تظهره دراسة الإدارة العامة للتصنيف بوزارة الخدمة المدنية. العسكريون الذين تنتهي خدماتهم العسكرية ويرغبون التقدم للمسابقة أو الترشيح على وظائف الخدمة المدنية يعالج وضعهم وفق التالي: - الذين لديهم مؤهلات وخدمات عسكرية غير متخصصة في مجال معين يقبلون على الوظائف التي تقبل لها الخبرات العسكرية، حسبما هو وارد في سلاسل الفئات الموضحة في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية أو في ضوء طبيعة الصنف الذي يتقاضاه في عمله العسكري مثلا كتابي، ناسخ الة ...الخ مع التقيد بالحد الأدنى من التأهيل العلمي المحدد لفئة الوظيفة المراد شغلها والتدرج المعمول به. - الذين لديهم مؤهلات في تخصصات معينه بيان خبراتهم يوضح نوعية الأعمال التي زاولوها وهي مناسبة لتأهيلهم يمكن قبولهم لمجالات الأعمال التي تأهلوا فيها وخبراتهم في مجالها وذلك إذا توفر لديهم الحد الأدنى من المؤهلات العلمية المطلوبة لهذه الأعمال وتحدد المرتبة الملائمة في ضوء مستوي المؤهلات المتوفرة ونوعية الخبرات المكتسبة حسبما هو متبع في احتساب الخبرات والتدرج المعمول به. - الذين لا تنطبق عليهم الحالتين السابقتين ترفع أوراقهم الى الإدارة العامة للتصنيف بوزارة الخدمة المدنية لدراسة كل حالة على حدة وتحديد المجال المناسب لها. هـ) بالنسبة للخبرات المكتسبة على بند الأجور فتعامل وفقا للتالي: هـ/1- الخبرات الكتابية المكتسبة قبل تاريخ 1/7/1399هـ تحسب لشغل الوظائف التنفيذية التي تتوفر لدى من يراد شغل هذه الوظائف مؤهلاتها وذلك من المرتبة الخامسة فما دون وذلك وفقاَ لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (451) وتاريخ 18/5/ 1405هـ. هـ/2- الخبرات غير الكتابية المكتسبة قبل 1/7/1399هـ تحسب وفقاَ للأحكام المنظمة لاحتساب الخبرات. هـ/3- الخبرات المكتسبة بعد 1/7/1399هـ تحسب وفقاَ للأحكام المنظمة لاحتساب الخبرات، وبشرط أن تكون تلك الخبرات مكتسبة وفق المسميات المحددة في المادة (2-3) من لائحة المعينين على بند الأجور. رابعا: الخبرات المكتسبة عن طريق التعاون أو إدارة المحلات الخاصة: يقصد بالخبرات المكتسبة عن طريق التعاون هي تلك الخبرات التي تكتسب نتيجة ممارسة بعض الأعمال لدى الأجهزة الحكومية في غير أوقات محددة ودون أن تكون تلك الخبرات نتيجة لتعيين على وظيفة في ذلك النشاط، سواء كان المراد احتساب تلك الخبرات له كموظف في نشاط أخر أو غير موظف.. مثل الخبرات الناتجة عن (إدارة المحلات الخاصة) فهي تلك الخبرات المكتسبة نتيجة (إدارة أنشطة) خاصة بالشخص المراد احتسابها له كالمؤسسات الخاصة وأماكن التصوير والإعلان أو أي نشاط ينطبق عليه هذا المفهوم. ولكون مثل هذه الخبرات لا تحكمها القواعد المنظمة لقبول الخبرات سواء في القطاع العام أو الخاص، ونظراَ لصعوبة قياس هذا النوع من الخبرات، بقواعد موحدة لاختلاف نوع التعاون ومدته ومستواه فتتم دراستها بصورة فردية وذلك من قبل الإدارة العامة للتصنيف بوزارة الخدمة المدنية وفق التوجيهات العامة لخطة تصنيف الوظائف. ........

More Questions Like This